Supreme Constitutional Court judgment, case 130 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 130 of judicial year 30
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القرار بقانون رقم 160 لسنة 2006 و169 لسنة 2007 بشأن زيادة المعاشات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
فريد عبد المجيد محمد الطراوي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـــــــــــــــــــــــــي
4- مدير عام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية
5- رئيس مجلس إدارة شركة تصنيــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــورق فرتــــــــــــــــــــــــا
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من أبريل سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي: 160 لسنة 2006 و169 لسنة 2007 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة، طلب فيها الحصول على علاوة اجتماعية قيمتها 10٪ بدلًا من 7,5٪ لعام 2006، وكذلك علاوة اجتماعية قيمتها 15٪ بدلًا من 10٪ لعام 2007، متمسكًا بما سبق أن أبداه في صحيفة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 18/7/2013، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.