Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 13 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 13
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 13 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1. جمال الدين تاج الدين حسن
2. محمود على حسن أبو حلاوة
ضد
1. رئيس مجلس الوزراء بصفته
2. وزير الداخلية بصفته
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 1991 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى وفى الموضوع برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين وآخرين تقدموا للترشيح لعضوية مجلس الشعب بدائرة المطرية التى تحدد لإجرائها يوم 19/12/1990 ، وإذ أصدر وزير الداخلية المدعى عليه الثانى القرار رقم 7232 لسنة 1990 بتعيين رؤساء وأمناء اللجان الفرعية بتلك الدائرة من غير القضاة ، وذلك استناداً إلى المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبالمخالفة لنص المادة 88 من الدستور فقد أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 1667 لسنة 45 قضائية ضد المدعى عليه الثانى ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية سالف البيان وفى الموضوع بإلغائه ومحو كافة الآثار المترتبة عليه . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذا المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية ، والمادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1971 بتنظيم هيئة قضايا الدولة، وإذ حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون عليه، والتصريح للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية فى شأن الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 مع تكليف هيئة مفوضى الدولة بإبداء الرأى فى الدفع المبدى من المدعين فى شأن عدم دستورية المادة الأولى من قانونى تنظيم النيابة الإدارية وتنظيم هيئة قضايا الدولة سالفى البيان فقد أقام المدعيان دعواهما الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة الأولى من قانونى تنظيم النيابة الإدارية وتنظيم هيئة قضايا الدولة على سند من أن محكمة الموضوع لم تصرح بإقامة الدعوى الدستورية فى هذا الشأن .
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، لوروده على غير محل بعد أن أقيمت الدعوى الدستورية الماثلة وقد اقتصرت على طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وحيث أن حقيقة قصد المدعيين من دعواهما هو بطلان ما تضمنه نص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية التى اختصها المشرع بعملية الاقتراع من غير أعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة لما توجبه المادة 88 من الدستور من أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، وأنه ولئن كان طعن المدعيين ينصب على الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 سالفة الذكر، إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية هو الذى يتضمن جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية، وقد اقتصر نص الفقرة الرابعة على تحديد أداة تعيين رؤساء اللجان الفرعية، كما تناول نص الفقرة الخامسة تحديد اختصاص اللجان الفرعية بعملية الاقتراع، فإن لازم ذلك أن نطاق الدعوى ينحصر فى نص الفقرة الثانية سالفة الذكر دون غيرها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8 يوليو سنة 2000 فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليو سنة 2000 فى العدد رقم 29 ( مكرر )، وكان مقتضى نصى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.