Supreme Constitutional Court decision, case 104 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 104 of judicial year 34
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 3 /1 من القانون رقم 156 لسنة 2002 صندوق إعانات الطوارئ للعمال
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيـد مرعـى عمـرو ورجـب عبد الحكيم سليـم ومحمـود محمد غنيم وحاتم حمـد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / كيشان شاند لاتشمــان،
الممثل القانونى لشركة كيشكو خضير لصناعـة الورق
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الــوزراء
2 - السيد وزير القوى العاملة والهجــرة
3 - السيد رئيس فرع إدارة صندوق إعانات طوارئ العمال
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 10/1/2015، فى القضية رقم 22 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 4 ( تابع ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/1/2015.
متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.