Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 34 (enforcement dispute), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 17 of judicial year 34
- Hearing date
- 31 August 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم : _
بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 56060، 56061، 56062، 57412، 57789 لسنة 66 قضائية .
وفى الموضوع : الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية " فيما قضى به من انصراف نص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية والصادرة بالق
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنـة 2014م ، الموافـق الخامس من ذى القعدة سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيـة المقيـدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 17 لسنة 34 قضائيـة " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيدة / سحر طلعت مصطفى
ضـــــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الرياضة
3 - السيد رئيس المجلس القومى للرياضة
4 - السيد / محمد محمود حسن بكير
5 - السيد / أشرف إبراهيم بسيونى
الإجـــــــــراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2012 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم : _
بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 56060، 56061، 56062، 57412، 57789 لسنة 66 قضائية .
وفى الموضوع : الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية " فيما قضى به من انصراف نص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية والصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 إلى العضو المنتخب دون المعين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للمدعية أن تقدمت للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية لدورة 2012/2016، فأقيمت ضدها الدعاوى أرقام 56061، 57412، 57789 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشحها، وبجلسة 15/9/2012 قررت المحكمة ضم هذه الدعاوى والدعويين رقمى 56060، 56061 لسنة 66 قضائية ليصدر فيها حكم واحد، وبالجلسة ذاتها حكمت المحكمة فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن العلة من الحظر الوارد بنص الفقرة (11) من المادة (32) من لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 112 لسنة 2008، بألا يكون المرشح قد سبق انتخابه فى مجلس إدارة الاتحاد أو أى اتحاد رياضى آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، هى ألا يكون التعيين فى هذه الاتحادات أسلوبًا يتم اللجوء إليه توصلاً للاستقرار فى العضوية إلى أجل غير مسمى، وتلك العلة تتوافر أيضًا فى العضو المعين الذى يتمتع بكافة حقوق العضو المنتخب ويمارس صلاحياته . وإذ ارتأت المدعية أن ذلك الحكم يتناقض مع الأحكام السابق صدورها من محاكم مجلس الدولة فى دعاوى مشابهة، كما يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية "، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضـــــــــــــــوء الأصـــــــــل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، ويستوى فى ذلك أن يكون ذلك العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًا أو قرارًا إداريًا أو عملاً ماديًا .
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للحكم الصادر فى تلك الدعوى يقتصر نطاقه على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى ألفاظها ومضمونها .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية دستورية قد انصب على نص البند (7) من المادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للائحة الاتحادات الرياضية، وانتهت المحكمة بحكمها إلى رفض الدعوى طعنًا عليه، ولما كانت حجية ذلك الحكم لا تمتد لنص البند (11) من المادة (32) من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 112 لسنة 2008 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية، والذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها السالف الإشارة إليه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 56060، 56061، 56062، 57412، 57789 لسنة 66 قضائية لا يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 284 لسنة 23 قضائية " دستورية "، ولا ينال من حجيتــه، ولا يعد - تبعًا لذلك - عقبة فى تنفيذ ذلك الحكــــــم .
وإذ كان ما تقدم فإن منازعة التنفيذ الماثلة تكون فاقدة لمقوماتها، ويتعين الحكم بعدم قبولها .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.