Supreme Constitutional Court judgment, case 152 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 9 November 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 152 of judicial year 28
- Hearing date
- 9 November 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمواد ارقام (3 ، 4، 5 ، 6 ، 21 ، 22، 23) والمــواد من (28 إلى 34)
والمادة (44/2) والمادة (49) واللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 من المواد (2إلى14) منها بشأن قانون المحكمة الدستورية وقانون إيجار الأماكن 6 لسنة 1997
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد صفوت إبراهيم
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
5- محمد محمد إبراهيم المصري
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلـــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعـــــــدم دستورية المواد (3 و4 و5 و6 و21 و22 و23 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و44/2 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد من (2) إلى (14) من قرار رئيس الجمهورية رقـــــم 237 لسنة 1997 باللائحـــــة التنفيذيـــــة للقانـــــون رقـــــم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 29/2/2016، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.