Supreme Constitutional Court decision, case 40 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 March 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 March 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 1و 2 ) من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007 والصادر بتعديل نصوص المادة ( 10) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية والمادة ( 38 ) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن إعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
نادى الإسكندرية الرياضى "سبورتنج"
ضـــــد
1 - رئيس مجلــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء
2 - وزيــــــــــــــــــــــــــر الدولة للرياضة
3- رفعــــــــــــــــت السيد إبراهيم سند
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 96 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 3/5/2007، بتعديل نص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000، والمادة (38) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما تضمنته من استثناءات وإعفاءات غير مبررة ومناقضة لنصوص الدستور.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها. متى كان ذلك، وكان المدعى قد طلب بجلسة 3/2/2014، أجلاً "لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية طبقًا للدستور الجديد"، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/2014 "لاتخاذ إجراءات إيداع صحيفة الطعن الدستورية من قبل المدعى عليه بصفته"، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على النحو المتقدم قد جاء مجهلاً، وخلوًا من بيان النصوص التشريعية المطعون عليها، بما مؤداه أن تصريح محكمة الموضوع له برفع الدعوى الدستورية ترتيبًا عليه، يكون قد ورد على غير محل، وعلى ذلك، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع المقررة بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.