Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 24
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقادم الضرائب والرسوم.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة سمارت كار ويمثلها السيد / عمرو أحمد فؤاد عبد الحليم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد مدير عام جمرك السويس
4- السيد مدير عام جمرك الإسكندرية
5- السيد مدير عام جمرك القاهرة
6- السيد مدير عام جمرك سفاجا
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الثانى من المادة (337) من القانون المدنى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/3/2010 فى الدعوى رقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية البند (2) من المادة (337) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 11 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2010 ، ومن ثم وإعمالا لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.