Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 29 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ، وتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع فى الدعوى رقم 5320 لسنة 2003 جنح مصر الجديدة ، المقيدة استئنافياً برقم 7964 لسنة 2006 س. شرق القاهرة ، المنظورة بجلسة 16/10/2006 ، أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة ، والمنظورة فى ذات الوقت ، أمام محكمة النقض برقم 1592 لسنة 2006 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 28 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ سامى فريد عبدالنور
ضد
1 - الممثل القانونى لبنك العمال المصرى
2 - النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من اكتوبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص ، وتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع فى الدعوى رقم 5320 لسنة 2003 جنح مصر الجديدة ، المقيدة استئنافياً برقم 7964 لسنة 2006 س. شرق القاهرة ، المنظورة بجلسة 16/10/2006 ، أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة ، والمنظورة فى ذات الوقت ، أمام محكمة النقض برقم 1592 لسنة 2006 .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية ، بالجنحة رقم 5320 لسنة 2003 جنح مصر الجديدة ، لاتهامه بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد ، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 14/6/2003 بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع إلزامه بالتعويض المؤقت. عارض المدعى فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بتاريخ 24/2/2005 - حضورياً اعتبارياً - بحبسه ثلاث سنوات ، وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزامه بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. عارض المدعى فى هذا الحكم، فقضت المحكمة بتاريخ 24/2/2005 – حضورياً اعتبارياً – بحبسه ثلاث سنوات، وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، مع الزامه بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عارض المدعى فى هذا الحكم مرة أخرى ، كما أقام عنه استئنافاً أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة فى الوقت ذاته. قضت محكمة المعارضة بعدم جوازها، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فطعن عليه أمام محكمة النقض، بينما ما يزال استئناف الحكم ذاته منظوراً أمام محكمة الجنح المستأنفه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، طالباً تعيين الجهة المختصة منها بنظرها .
وحيث إن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص ، وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أم سلبياً – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة ، وحدها ، هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده ، لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، إذ إن موضوع النزاع قد طرح على جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مستوفية لشرائط قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.