Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 32
- Hearing date
- 1 September 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار رئيس الجمهورية أرقام 176 لسنة 2005 , 160 لسنة 2006 , 175 لسنة 2007 , 114 لسنة 2008 والمادة الأولي منها البند رقم 2 بشأن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: الدكتور عادل عمر شريــــــــــــف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيــــــــــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعـــــــــلاء الدين أحمد السيد وصــــــــلاح محمـــــــــد الروينـــــــــي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة الزقازيق الابتدائية – مأمورية فاقوس - بجلسة 29/4/2010، ملف الدعوى رقم 53 لسنة 2009 مدني كلي عمال
المقامة من
1- محمد عبد الصبور عبد الحميــــــــــــــــــــد
2- عبد الحميد السيد على المعداوي
3- عبد الفتاح محمد محمود سلامـــــــــــة
ضد
وزير الماليـــــــــــــة، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس الجمهورية أرقام: 176 لسنة 2005، و160 لسنة 2006، و175 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، والبند (2) من المادة الأولى منها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تُنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يُتاح لذوي الشأن -ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية إعمالاً لنص المادة (35) من قانون هذه المحكمة- أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفي التجهيل عنها. متى كان ذلك، وكان حكم الإحالة قد خلا من بيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه المخالفة، ومن ثم، فإنه يكون قد جاء قاصرًا عن البيانات الجوهرية التي أوجبها قانون المحكمة الدستورية العليا، لبيان المسألة الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.