Supreme Constitutional Court judgment, case 216 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 9 September 2000
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 216 of judicial year 19
- Hearing date
- 9 September 2000
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
أولاً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 29 مكرراً، 48 من ذات القانون ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ثالثا : بعدم دستورية قرار البنك المركزى المصرى الصادر فى 20/12/1990 بتحر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 سبتمبر سنة 2000 الموافق 11 جمادى الآخرة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد عبد المحسن أحمد الوسيمى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
4 - السيد محافظ البنك المركزى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم أولاً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 29 مكرراً، 48 من ذات القانون ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ثالثا : بعدم دستورية قرار البنك المركزى المصرى الصادر فى 20/12/1990 بتحرير أسعار الفائدة .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قدم إقراراً موثقاً يفيد تنازله عن أصل الحق فى الدعوى ، مما يعد تركاً للخصومة فيها. متى كان ذلك، وكان الحاضر عن المدعى عليهم لم يمانع فى ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 50/1984 · Article 42not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.