Supreme Constitutional Court decision, case 85 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 2 March 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 March 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 341 ) من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
رجب عبدالراضى محمد جـــــاد
ضد
1- رئيس مجلس الـــــــــوزراء
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــام
4- أيمن حســـين موســــــــــــــــى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار اختلاس المتهم المبالغ المسلمة إليه على سبيل الوديعة لتوصيلها لآخر إضرارًا بمالكيها أو أصحابها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر بتاريخ 9/6/2014. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم بوصفها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.