Supreme Constitutional Court decision, case 145 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 29
- Hearing date
- 10 October 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو
القعدة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد
المستشار / فاروق سلطان رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب
رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 145 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1
السيدة / عايدة عبده فرج بدوى
2
السيد / فؤاد محمد السعيد بدوى
ضد
1
السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد محافظ الدقهلية
6 السيد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين
7 السيد رئيس الوحدة المحلية بميت غريطة – السنبلاوين
8 السيد مدير إدارة التعاون الزراعى بالسنبلاوين
9 السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى
بالمنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص
بلجان فض المنازعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ،
والمداولة .
حيث إن
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر
فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2004 ، والذى
قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع بتاريخ 10 يونيو
2004 .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.