Supreme Constitutional Court judgment, case 91 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 6 November 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 91 of judicial year 42
- Hearing date
- 6 November 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة (ج) من المادة الاولي من القانون 74 لسنة 2019 فيما تضمنته من النص علي حد اقصي للزيادات المقررة علي المعاشات للخاضعين للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 42 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 30/9/2020، ملف الدعوى رقم 1025 لسنة 137 قضائية " دعاوى رجال القضاء".
المقامة من
القاضى/ ثروت محمد سيد أحمد حماد
ضد
1- وزيرة التضامن الاجتماعى والمعاشات
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3- رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1025 لسنة 137 قضائية "دعاوى رجال القضاء"، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 30/9/2020، بإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصى الفقرة "جـــــ" من المادة الأولى من القانون 74 لسنة 2019، فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على معاشات الخاضعين للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى، بتاريخ 23/10/2020. إذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها، فمن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملًا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.