Supreme Constitutional Court judgment, case 149 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 149 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رمسيس يوسف عطية
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 6/11/2002 بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية السابق تقديمه إليها ، إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 2/2/2003 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، إلا أنه أقامها فى 3/5/2003 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.