Supreme Constitutional Court decision, case 85 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 5 August 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 31
- Hearing date
- 5 August 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مسعود أحمد محمد قمير
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر إبريل سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديله بالقانون رقم 291 لسنة 2005، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992 .
وحيث إن مصلحة المدعى تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بالمادة المذكورة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا؛ سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إن مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة والكافة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسبق الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.