Supreme Constitutional Court judgment, case 50 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 50 of judicial year 31
- Hearing date
- 5 December 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / خالد السيد السيد محمد حسن
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
الإجراءات
بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المثار فى الدعوى رقم 7426 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، والمردد بين هذه المحكمة ومحكمة جنايات القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بتعيين محكمة جنايات القاهرة مختصة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9811 لسنة 1994 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد السيد / محمد جبالى عبد النذير وآخر ، بطلب الحكم بإلزام هما بأن يؤديا إليه مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارًا من 8/9/1994 وحتى تمام السداد ، وإذ صدر الحكم بطلباته السالفة الذكر ، وأصبح نهائيًا لعدم استئنافه . ولما كان المحكوم عليهما قد سبق منعهما وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها بقرار صدر من المستشار النائب العام ، فقد أعلن الحكم للأخير لإلزامه بتنفيذه من الأموال المتحفظ عليها بالبنك الأهلى المصرى ، وإذ لم يجب لطلبه فقد أقام الدعوى رقم 7426 لسنة 50 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه . وبجلسة 26/4/2005 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة ، والتى قضت بدورها بجلسة 16/9/2007 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ تراءى للمدعى توافر حالة تنازع سلبى بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبه السالف .
وحيث إنه من المقرر – وفقاً لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أنه يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص ، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المدعى لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة – أحد حدى التنازع المدعى به ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.