Supreme Constitutional Court judgment, case 25 of judicial year 10 (constitutional review), hearing of 3 June 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 10
- Hearing date
- 3 June 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جريمة التجمهر و العقوبة المقررة لها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار فوزى أسعد مرقس الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يونيه سنة 1989م، الموافق 29 شوال سنة 1409 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال
ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 10 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / بدوى محمد حسان 2- السيد / محمد عمار على
3- السيد / محمود محمدين كاموس 4- السيد/عبد الشكور يوسف منازع
5- السيد / عباس أحمد جميعه 6- السيد / محمد محمود حسين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل 4- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 30 مايو سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر المعدل بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 1968 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعين فى الجناية رقم 3262 لسنة 80 قضائية قسم الظاهر المقيدة برقم 109 لسنة 1986 جنايات أمن دولة عليا " طوارئ " بوصف أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتأثير على السلطات فى ممارستها لعملها مستعملين فى ذلك القوة والعنف حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بصفة أسلحة فوقعت منهم - تنفيذًا للغرض المذكور من التجمهر - مع العلم به جرائم قتل وإصابة المجنى عليهم المفصلة بتقرير الاتهام . وطلبت النيابة العامة عقابهم وفقًا لأحكام قانون العقوبات وكذا المواد 2، 3، 3مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر و المعدل بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 1968 . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المدعين عدا الرابع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 1914 ورخصت المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام المدعون الدعوى الماثلة .
وحيث إن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى هذه المادة ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جرهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه . لما كان ذلك وكان المدعى الرابع لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية قانون التجمهر، فإن دعواه الدستورية لا يكون قد اتصلت بالمحكمة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، وبالتالى تكون غير مقبولة .
وحيث إن المدعين ينعون على القانون المطعون عليه بمخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية والمادة 66 من الدستورى لما انطوى عليه من تعميم العقاب بالنسبة لكل شخص اشترك فى التجمهر مساويًا فى المسئولية الجنائية بين من انفرد بارتكاب جريمة معينة وبين غيره ممن لم يرتكبوها طالما انتظمت فى حقهم شروط التجمهر .
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى الدعوى الموضوعية ، ولما كانت النيابة العامة قد طلبت عقاب المدعين بالمواد 2، 3، 3 مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 المطعون عليه، فإن نطاق الطعن يتحدد بهذه المواد فحسب وفى حدود ما تضمنه من أحكام تسوى فى العقوبة بين من انتظمهم التجمهر إذا انفرد أحدهم بارتكاب جريمة ما دام ارتكابها كان تنفيذًا للغرض من التجمهر وكانوا عالمين بهذا الغرض .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 أبريل سنة 1989 فى الدعوى رقم 1 لسنة 9 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المواد 2، 3، 3 مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 وذلك فى حدود نطاق الطعن المشار إليه آنفًا ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو سنة 1989 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المدعون يطلبون الفصل فى دستورية المواد 2، 3، 3مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذا النص - فى الحدود المشار إليها - حسمًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على هذه المواد تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار فوزى أسعد مرقس الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر .
Articles of the law the ruling mentions
- 10/1914 · Article 2not on the website yet
- 10/1914 · Article 3not on the website yet
- 10/1914 · Article 3 bisnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.