Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 6 (enforcement dispute), hearing of 2 February 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 6
- Hearing date
- 2 February 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ورد الى المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 34 لسنة 1984 مدنى السيدة زينب بعد ان قضت محكمة السيدة زينب الجزئية فى 18 ابريل 1984 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وباحالتها الى المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة وأعفته من المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 فبراير سنة 1985 الموافق 12 جمادى الأولى سنة 1405هـ .
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضورالسيد/المستشار الدكتورأحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 6 قضائية "منازعة تنفيذ" بعد أن أحالت محكمة السيدة زينب الجزئية ملف الدعوى رقم 34 لسنة 1984 مدنى السيدة زينب.
المرفوعة من
1- الاستاذ/ ياقوت عبد الهادى العشماوى
ضد
السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 2 مايو سنة 1984 ورد الى المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 34 لسنة 1984 مدنى السيدة زينب بعد ان قضت محكمة السيدة زينب الجزئية فى 18 ابريل 1984 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وباحالتها الى المحكمة الدستورية العليا.
وبعد تحضير الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى لرفعه دعوى مبتدأة بذات الموضوع امام المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 2 لسنة 6 قضائية (منازعة تنفيذ) وذلك حسبما أو رده بمذكرته المؤرخة 12 يونيو 1984 الى هيئة المفوضين. وردده بجلسة 5 يناير سنة 1985.
وحيث ان الحاضر عن الهيئة المدعى عليها وافق على هذا الطلب, ومن ثم يتعين اجابة المدعى الى طلبه عملا بالمادتين 141, 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة وأعفته من المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.