Supreme Constitutional Court judgment, case 75 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (118) من لائحة شركة المقاولون العرب
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود محمد أحمد رضوان
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء .
2 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب .
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (118) من لائحة شركة المقاولون العرب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن شركة المقاولون العرب لا تعدو أن تكون شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقاتها بالعاملين وبالغير ، وكان النص المطعون عليه واردًا فى لائحة نظام العاملين بهذه الشركة والتى لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.