Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 25 (enforcement dispute), hearing of 24 August 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 5 of judicial year 25
- Hearing date
- 24 August 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عـدم الإعتـداد بالحكــم الصـادر مـن المحكمـة الإداريـة العـليا رقـــم 4808لسنة 48 ق . عليا ولإسـتمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية رقم 162لسنة 19 دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008 م ، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 25 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمود يوسف إبراهيم الليثى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد وزير العدل .
3 - السيد رئيس هيئة قضايا الدولة .
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2003 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا " الدائرة السابعة " بجلسة 23/2/2003 فى القضية رقم 4808 لسنة 48 قضائية عليا ، وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/3/1998 فى القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية دستورية وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وبجلسة 10/10/2004 طلب الحاضر عن المدعى تعديل طلباته الختامية وذلك بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السابعة " بجلسة 23/2/2003 فى القضية رقم 4808 لسنة 48 قضائية عليا باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقاً يحول دون تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 162 و193 لسنة 19 قضائية دستورية بجلستى 7/3/1998 و6/5/2000 و5 لسنة 22 " منازعة تنفيذ " بجلسة 4/8/2001 مع الأمر بالمضى فى تنفيذ هذه الأحكام مع ما يترتب على ذلك من آثار فقررت المحكمة بجلسة 19/2/2004 إعادة الدعوى لهيئة المفوضين لتحضيرها فى ضوء الطلبات المعدلة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها .
وبجلسة المرافعة المعقودة بتاريخ 6/2/2008 مثل الحاضر عن المدعى وأقر بترك الخصومة فى الدعوى وأبدى الحاضر عن المدعى عليهم قبول الترك فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 4/5/2008 ثم قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 6/7/2008 ليقدم وكيل المدعى وكالة تخوله الإقرار بترك الدعوى وليعقب على المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة بتاريخ 10/4/2008 تعدل فيها عن قبول الترك وتصمم على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبجلسة 6/7/2008 حضر المدعى بنفسه وأقر بترك الخصومة فى الدعوى وأبدى الحاضر عن الحكومة عدم موافقتها على الترك ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى مثل بجلسة المرافعة المعقودة بتاريخ 6/7/2008 وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الماثلة فإنه يتعين إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات دون أن يغير من ذلك عدول الحاضر عن المدعى عليهم عن الموافقة على الترك بالنظر إلى أن الدعوى المعروضة هى دعوى منازعة تنفيذ ، ومقتضى ترك الخصومة فيها الاستمرار فى تنفيذ الحكم محل المنازعة بما تنتفى معه مصلحة المدعى عليهم فى التمسك بالعدول عن الموافقة على الترك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات دون أن يغير من ذلك عدول ا
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين ( 141 و142 ) من قانون المرافعات دون أن يغير من ذلك عدول ا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.