Supreme Constitutional Court judgment, case 83 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 March 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 83 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 March 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 مارس سنة 1988 ،الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من:
1 - السيد / أحمد فتحى البدراوى بصفته وصيا على القاصرين أحمد تامر محمد عز الدين بدراوى وريتا محمد عز الدين بدراوى
2 – السيدة / جيفان سيف الله غالب
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة
3 – السيد الدكتور وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
" الإجراءات "
بتاريخ 17 مايو سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 4405 لسنة 1981 مدنى كلى جيزة ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من أى من المدعى عليهم فى أملاكهم لأخرين، وعدم سريانه فى حقهم لبطلانه والغاء ما ترتب على هذه التصرفات من آثار، غير أن محكمة الجيزة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 157 لسنة 2 ق قيم حيث دفع المدعيان بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فرخصت لهما محكمة القيم برفع دعواهما الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و 35 و36 و 187 من الدستور من كفالة حق الملكية الخاصة ، وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وعدم سريان القوانين على الماضى ، كما ينعيان على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و140 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ...." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.