Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 3 January 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 6
- Hearing date
- 3 January 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 115 و 116 من لائحة تنظيم بالنقد الأجنبى الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976.
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصرفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 يناير 1987 الموافق 3 جمادي الأولي 1407 هـ
برئاسة السيد المستشار / محمود حمدي عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين / ممدوح مصطفي حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفي جمعه وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 6 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
الأستاذ /بلاتون فلاسكاكى ، بصفته مصفيا لتركة المرحومة / جانين بول جرابيد يان .
ضد:
1 - السيد وزير المالية بصفته.
2 - السيد وزير الخارجية بصفته.
3 - السيد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بصفته .
4 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بصفته .
" الإجراءات
"
بتاريخ 11 فبراير سنة 1984 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا إعادة النظر فى الحكم الصادر منها بجلسة 7 يناير سنة 1984 فى الدعوى رقم 35 لسنة 2 قضائية دستورية الذى قضي بعدم قبول الدعوى ، والفصل فى موضوعها بالتصدى لعدم دستورية المادتين 115 و 116 من لائحة تنظيم بالنقد الأجنبى الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته مصفيا لتركة المرحومة / جانيت بول جرابيد يان كان قد أقام الدعوى رقم 35 لسنة 2 قضائية " دستورية " ابتغاء الحكم بعدم دستورية المادتين 115و 116 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976 فيما نصتا عليه من تجميد أرصدة الأجانب المقيمين بالخارج في حسابات رأس مالية غير قابلة للتحويل مستهدفا من ذلك الإفراج عن أرصدة للمورثة مودعة في حساب رأس مالى مجمد لدي المصارف وبجلسة 7 يناير سنة 1984 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيسا علي أن مصلحته فى الدعوى الدستورية قد انتفت بعد أن تم بالفعل تحول كامل رصيد حساب المورثة المتجمد . فأقام المدعى الدعوى الماثلة طالبا إعادة النظر فى هذا الحكم لإغفاله الفصل فى موضوع الدعوى والتصدى لعدم دستورية لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى فيما نصت عليه من تجميد أرصدة الأجانب المقيمين بالخارج فى حسابات رأس مالية غير قابلة للتحويل لدى المصارف .
وحيث إن طلب المدعى إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 2 قضائية " دستورية " ليس فى حقيقته إلا طعنا على ذلك الحكم بطلب إلغائه . ولما كانت المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" قد جاءت – بعموم نصها وإطلاقه - قاطعة فى نهائية أحكام المحكمة وقراراتها وعدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن – عادية كانت أو غير عادية – ومن ثم فإن الدعوى بوصفها المشار إليه تكون غير مقبولة .
وحيث إنه لا محل لما يطلبه المدعى من إعمال المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية المادتين 115و 116 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المطعون عليها طبقا لما تقضى به المادة 27 من قانونها والتى تنص علي أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " . ذلك أن إعمال هذه الرخصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفي قيام النزاع أمامها ، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصرفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.