Supreme Constitutional Court decision, case 70 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 15 January 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 26
- Hearing date
- 15 January 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد العزيز أحمد محمود
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 29/3/2004 بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطعن بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ؛ بينما تتمحور الدعوى الموضوعية فى اتهام المدعى بالتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة على أثر تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقرار الطاعن بعد فوات الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها ، ومن ثم تنحصر مصلحة الطاعن فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) المشار إليها دون باقى الأحكام الواردة بها .
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 13/11/2011 حيث قضت أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة ثالثًا من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ؛ ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) فى 27/11/2011 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.