Supreme Constitutional Court judgment, case 183 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 November 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 November 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / نجيب سلامة رزق
ضد
1- السيد / محمد أحمد بلال
2- السيدة / فايزة عبد الفتاح عبد الجواد
3- السيدة / رسمية محمد عبد السلام عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / منى السيد محمد حسن
الإجراءات
بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 3679 لسنة 3 ق شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف سبق أن أقام الدعوى رقم 4261 لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف عليهم طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة عين النزاع المؤرخ 12/1/1957 وبإخلاء المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ، من العين المؤجرة وتسليمها له خالية مما يشغلها ، وذلك بعد وفاة المستأجرة الأصلية لعين التداعى دون أن تترك أحداً ممن يحق امتداد عقد الإيجار إليهم ، كما وجهت المدعى عليها الثالثة دعوى فرعية ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها بصفتها وصية على الابنة القاصرة للمستأجرة الأصلية بعد وفاة الأخيرة ، وهى ممن يحق لهم الاستفادة من مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار الشقة محل التداعى بعد وفاة والدتها . وبجلسة 24/3/1999 قضت محكمة أول درجة . أولاً : فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها . ثانياً : فى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار للمدعية بصفتها عن العين المؤجرة بذات الأجرة وشروط العقد المؤرخ 12/5/1957 .
وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3679 لسنة 3 قضائية شمال القاهرة ابتغاء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بدعواه . وأثناء نظر الاستئناف تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقضت بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.