Supreme Constitutional Court decision, case 186 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 186 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 January 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد ( 302/2 ، 303 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات والمواد ( 214/1 ، 215 ، 216 ، 276 مكرراً فقرة 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب ئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد محمد حمادة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد / محمد زكى عبده حسن بدر الدين
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 2/302 ، 303 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات والمواد ( 1/214 ، 215 ، 216 ، 276 مكرراً فقرة 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن محكمة الموضوع صرحت بجلسة 7/9/2000 للمدعى بإقامة دعواه الدستورية خلال ثلاثة أشهر إلا أن المدعى قد أقام الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/12/2000 متجاوزاً للميعاد الذى حددته له المحكمة بما يجعل الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.