Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 15 January 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 34
- Hearing date
- 15 January 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013 م، الموافق 3 من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 34 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيدة / سوسن وصفى محمد صبرة ، عن نفسها وبصفتها
وصية على أولادها القصر عليا ومحمد شريف محمد جلال
ضد
أولاً: السيد/ فرج سليمان محمد سليمان، الممثل القانونى والشريك المتضامن لشركة "فرج سليمان محمد وشركاه" وسمتها التجارية "مراكش للسيا حة ".
ثانياً: الشركاء الموصين فى شركة مراكش للسيا حة :
1– السيدة / ثريا حنفى محمود منصور.
2 – السيدة / سالى محمد جلال الدين محمد.
3 – السيد / عبد العزيز محمد جلال الدين محمد.
4 – السيد/ أحمد محمد جلال الدن محمد.
5 – السيد/ هبة محمد جلال الدين محمد.
6 – السيدة / سناء محمد جلال الدين محمد.
7 – السيدة / إيمان فرج سليمان.
8 – السيدة / أميرة فرج سليمان.
ثالثاً : السيد/ أحمد رفعت سليمان.
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل القاهرة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى حدوث نزاع بين المدعية والمدعى عليه الأول بشأن استئثاره بأرباح شركة "فرج سليمان محمد وشركاه" – وسمتها التجارية "مراكش للسياحة " – وعدم تسليم المدعية عن نفسها وبصفتها الوصية على ولديها القاصرين، لنصيبها فى أرباح تلك الشركة ، مما حدا لإقامة الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل، أمام محكمة مستعجل القاهرة ، طلباً للحكم بفرض الحراسة القضائية على تلك الشركة ، وإسناد إدارتها لأحد حراس الجدول، وصدر بذلك حكم بجلسة 25/12/2010. وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 31/3/2011 فى الاستئناف رقم 28 لسنة 2011 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة . وقالت المدعية ، إنه رغبة من المدعى عليه الأول فى عرقلة تنفيذ هذا الحكم، فقد اتفق مع أحد ذوى قرباه – المدعى عليه ثالثاً – لإقامة الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل، أمام محكمة القاهرة ، بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة ذاتها، وتعيين المدعى عليه ثالثاً حارساً قضائياً عليها، لإدارتها وتوزيع أرباحها، وقد صدر له الحكم بذلك بتاريخ 4/12/2011، دون اتصال علم المدعية بالخصومة فى تلك الدعوى . وترى المدعية قيام تناقض بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين بفرض الحراسة القضائية على شركة مراكش للسيا حة ، وتطلب بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل القاهرة ، دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل القاهرة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمة واحدة تتبع لجهة القضاء العادى ، فإن مقتضى ذلك ولازمه عدم توافر مناط قبول دعوى التناقض، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.