Supreme Constitutional Court judgment, case 46 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 6 June 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 46 of judicial year 21
- Hearing date
- 6 June 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / محمد ممدوح عبد الفتاح حسن على أبو النيل
2 - الآنسة / آمال عبد الفتاح حسن على أبو النيل
3 - الآنسة / إيناس عبد الفتاح حسن على أبو النيل
4 - السيدة / ناهد عبد الفتاح حسن على أبو النيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم / على هريدى أحمد ، وهم :
4 - السيد / طارق على هريدى أحمد
5 - السيدة / هدى على هريدى أحمد
6 - السيدة / عصمت على هريدى أحمد
7 - السيدة / زينب إبراهيم أحمد
ورثة المرحوم / عبد الخالق على أبو النيل وهم :
8 - السيد / مصطفى عبد الخالق على أبو النيل
9 - السيد / ضياء الدين عبد الخالق على أبو النيل
10 - السيد / طارق عبد الخالق على أبو النيل
11 - السيدة / نادية عبد الخالق على أبو النيل
12 - السيدة / صفية عبد الخالق على أبو النيل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى ، واحتياطياً : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 165 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 المبرم عن المحل التجارى المبين بالأوراق مع تسليمهم العين خالية ، وذلك على سند من أن مورث المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة استأجر من مورث المدعى عليهم من الثامن حتى الأخيرة المحل المذكور ، وإذ توفى المستأجر الأصلى للمحل فى 6/4/1985 ، وكان المدعون يمتلكون حصة على الشيوع فى العقار الكائن به ذلك المحل ، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان . كما أقام المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة دعوى فرعية ، بطلب الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 . ولدى تداول الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعين إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1968 ، وتسليمهم العين موضوع النزاع خالية من شاغليها المدعى عليهم من الرابع حتى السابعة بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى ، ودون أن يمتد إليهم عقد الإيجار ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ، الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر ، بشأن سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها القانون المذكور .
وحيث إن هذه المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ؛ بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم (17) تابع ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.