Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات التى أصدرها للمدعى عليه الثانى .
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 25 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد / خالد محمود سامى
ضد
شركة تروبى 1 للمنشآت السياحية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات التى أصدرها للمدعى عليه الثانى .
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد قرر بمذكرة مقدمة إلى هيئة المفوضين بترك الخصومة الماثلة ، اطلع عليها وكيل المدعى عليه الثانى ووافق على الترك طالباً إثباته ، لما كان ذلك وكان توكيل المدعى والمدعى عليه الثانى يتيحان الإقرار بالترك وقبوله ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.