Supreme Constitutional Court judgment, case 123 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 12 January 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 123 of judicial year 22
- Hearing date
- 12 January 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ــ الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغيرأغراض السكنى.
ــ دستورية المادتين (29)،(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى الرقيمة 123 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى مصروفاتها؛ ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً: برفض الدعوى الرقيمة 161 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى مصروفاتها؛ ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " والقضية المنضمة لها رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامتين من
السيد / خالد سيد عثمان
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد كمال عبد العاطى أمين
" الإجراءات "
بتاريخ الثانى عشر من يوليه سنة 2000، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية "دستورية " قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
ثم بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2000، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية " قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (29، 30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات فى الدعويين طلبت فى ختامها، أصلياً: الحكم بعدم قبولهما واحتياطياً: برفضهما.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين فى كلٍ تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوي ان على النحو المبين بمحاضر جلساتهما، وبجلسة 15/12/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية " إلى الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية "دستورية " للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وحددت للنطق به جلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية "دستورية "-على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 12 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق، قولاً بامتناعه عن سداد الزيادة فى أجرتها المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وبجلسة 9/7/2000 -المحددة لنظرها- دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/7/2000 للمستندات؛ فبادر المدعى برفع هذه الدعوى ؛ وإذ جرى استئناف نظر الدعوى الموضوعية بجلسة 20/8/2000 فقد دفع المدعى عليه الثالث ببطلان إجراءات رفع الدعوى الدستورية لمخالفتها أحكام المادتين (29، 30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فدفع المدعى بعدم دستورية هاتين المادتين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية " طعناً عليهما.
وحيث إن المدعى ينعى على هذين النصين، إخلالهما بالحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من الدستور، تأسيساً على أن طريق رفع الدعوى الدستورية ينبغى أن يخرج عن دائرة السلطة التقديرية لقاضى الموضوع، فلا يسوغ أن يكون اتصال هذه الدعوى بمحكمتها متوقفاً على تقديره جدية الدفع، كما وأن المشرع وإن أجاز لأية محكمة أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ما ترى وجهاً للفصل فى دستوريته، إلا أنه قيد هذا الطريق بأن يكون الفصل فى النص المحال لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ، وكان يكفى مجرد الشك فى دستورية النص المراد إحالته، والقول بغير ذلك يخل باستقلال السلطة القضائية ، ويقع مخالفاً لنصوص المواد (65، 165، 166) من الدستور. كما ينعى على القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر إخلاله بأحكام المواد (4، 7، 40، 41) من الدستور.
وحيث إنه من المقرر، أن ضم دعوى إلى أخرى ليصدر فيهما حكم واحد، لا يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها المستقلة ، بما مقتضاه أن يتناول الحكم الصادر فيهما معاً رداً أو إيجاباً لما انبنت عليه كل منهما على حدة .
وحيث إنه عن الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية "، فإنه إذ عقدت المادة (175) من الدستور ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح للمحكمة الدستورية العليا وحدها، فقد فوضت المشرع فى ذات النص، الاختصاص بتنظيم قواعد وإجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعما لاً لحكم المادة (175) من الدستور، قد حدد فى المادة (29) منه المطعون عليها طريقين لرفع الدعوى الدستورية ، أولهما: أن يُبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة -وفى منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائى - أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيهما: أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى المسألة الدستورية ، فإذا استقامت الدعوى الدستورية بأى من الطريقين، فإن المحكمة الدستورية العليا يكون لها الحق فى التصدى لأى نص فى قانون أو لائحة مما لم تطرحه الدعوى الدستورية ، ولكنه يتصل بالنزاع المطروح عليها، لتقضى بعدم دستوريته، وهو الحق المخول لها بموجب المادة (27) من قانونها.
وحيث إنه لما كان الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق -ومن بينها الحق فى التقاضى - هو إطلاقها- ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة - باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة ، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً؛ وكان مانحا إليه نص المادة (29) المطعون عليه من عدم إطلاق السبيل إلى هذه المحكمة بدعوى دستورية مباشرة ، أو التوسع فى طريق من طرق اتصال هذه الدعوى بها، أو التضييق فى طريق آخر يعتبر مندرجاً فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة ، فإن النعى على ما انتهجه المشرع فى ذلك قولاً بمساسه بالحق فى التقاضى ، أو إخلاله باستقلال القضاء وحصانته يكون عارياً عما يسانده؛ ومن ثم؛ جديراً بالالتفات عنه، كذلك فإن المقرر أن لكل دعوى سبباً تنشأ عنه، ويُحمل عليه الحق الذى تحميه؛ ومن ثم كان لزاماً أن تتضمن صحيفتها هذا السبب، وإلا فقدت الدعوى أساسها الذى تنهض به، لما كان ذلك وكان نص المادة (30) المطعون عليه إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى الدستورية على النص التشريعى الطعين، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة وهو ما يمثل سبب الدعوى الدستورية ، فإن انتفى السبب على نحو ما تقدم فإن الدعوى تغدو برمتها خليقة بالرفض.
وحيث إنه عن الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية "دستورية "، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الميعاد الذى حدده؛ لما كان ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق، أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية نصى الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بجلسة 9/7/2000، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لا حقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديراً لجدية الدفع المُبدى أمامها، فإن الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الدعوى الرقيمة 123 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى مصروفاتها؛ ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً: برفض الدعوى الرقيمة 161 لسنة 22 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى مصروفاتها؛ ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.