Supreme Constitutional Court decision, case 193 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 193 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 August 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 31 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( اللجنة الخماسية ) بموجب قرارها الصادر فى القضية رقم 409 لسنة 2004 اللجنة الخماسية العمالية .
المقامة من
السيد / محمد السيد محمود الفقى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
2 - السيد مدير عام فرع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 2003 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها – القابضة والتابعة – شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعات بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.