Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 20
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد العليم أبو عيسى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / وزير التموين
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا يها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 617 لسنة 1997 جنح أمن دولة طوارئ فوه الجزئية ، متهمة إياه بإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ، وطلبت عقابه بالمواد المبينة بأمر الإحالة . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 ، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 24/2/1998 ببراءة المدعى ، وقد صار الحكم باتاً بالتصديق عليه من مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية .
وحيث إنه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية ، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح ثانيتهما فى صورها الأغلب وقوعاً الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يدور حولها إثباتاً أو نفياً ، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين : أولاهما : أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها ، وثانيتهما : أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل فى الدعوى الدستورية ، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى ما زال قائماً عند الفصل فى الدعوى الدستورية ، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه ، لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طلباً للحكم بعدم دستورية النص الطعين فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، إلا أن محكمة الموضوع إذ قضت ببراءته من الاتهام المسند إليه كلية ، فإن الفصل فى الدعوى الدستورية لم يعد لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.