Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 29 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248لسنة 59ق . ع
والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 275لسنة 2012 مستعجل الجيزة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ، الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد الدكتور / أحمد حسن زويل، بصفته رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ( مشروع مصر القومى للنهضة العلمية )
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى
4 - السيد الممثل القانونى لصندوق تطوير التعليم
5 - السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
6 - السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
7 - السيد رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الخاصة
8 - السيد رئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى
9 - السيد / محمود محمد جبر
10- السيد / محمد محمد صبرى أحمد
11- السيد / حمدى الدسوقى الفخرانى
12- السيد / نزار نبيل محمد سامى
13- السيد / حاتم حسن زكى
14- السيد / مايكل ميشيل بهجت
15- السيدة / ماجدة عبد الرازق العشرى
16- السيد / أيمن على ماهر إبراهيم
17- السيد / خلف أحمد عبد الوهاب
18- السيد / عمرو أحمد طلعت محمد توفيق
19- السيد / سامى محمد عبد المقصود نصار
20- السيد / أحمد محمد أحمد محمد مشرفة
21- السيد / هانى فايق لطفى الله
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59 قضائية عليا، ثالثًا : وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 275 لسنة 2012 مستعجل الجيزة ، المؤيد استئنافيًا برقم 153 لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، فى الشق العاجل فى الطعون أرقام 4524، 6033، 6248 لسنة 59 قضائية عليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 8/11/2014 قرر المحامى الحاضر عن المدعى أنه يتنازل عن الدعوى ، وقد وافق عضو هيئة قضايا الدولة ، الحاضر عن الدولة على هذا التنازل، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى ، قرر بجلسة 8/11/2014، أنه يتنازل عن هذه الدعوى ، وأن التوكيل المحرر له من المدعى يبيح له ذلك، وقد وافق الحاضر عن الدولة على هذا التنازل، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة ، عملاً بأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الذى تحيل إليها المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.