Supreme Constitutional Court judgment, case 248 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 13 October 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 248 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 October 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نظام التحكيم الإجبارى لفض المنازعات بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : د . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 248 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ناصف أنسى ساويرس
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية
2. السيد / رئيس مجلس الوزراء
3. السيد / أحمد فؤاد سيد عبد المجيد وشهرته فؤاد سعيد
4. السيد الدكتور / حمزة بهى الدين الخولى
5. السيد / حسين علاء الدين بدراوى
6. السيد / الممثل القانونى للهيئة العامة لسوق المال
7. السيد / الممثل القانونى لبورصة الأوراق المالية
8. السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأسمنت
الإجراءات
بتاريخ العشرين من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 1/52من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما تضمنته من فرض التحكيم جبراً على المتعاملين فى مجال الأوراق المالية مخالفة بذلك المادة 68 من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة كان يمتلك عدد 31200 سهماً من أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وفى 7/4/1997 باع للمدعى عليه الثالث نصف عدد الأسهم التى يمتلكها على أن يستبقيها باسمه لحين صدور تعليمات إليه . وبتاريخ 3/12/1997 قام المدعى عليه الثالث بعرض تلك الأسهم على المدعى فى الدعوى الماثلة لشرائها بسعر 2350 جنيه للسهم ، فقبل ، فطلب منه عن طريق ممثله ، تحويل الثمن إلى سيتى بنك بنيويورك ، ثم عاد ممثل المدعى عليه الثالث وأخطر المدعى فى هذه الدعوى أنه تبين أن شركة ( ايه . دى . آى ) الأهلية للتنمية والاستثمار قد اشترت الأسهم بسعر 3200 جنيه للسهم الواحد ، وأنه ( المدعى ) لم يقم بتحويل قيمة الصفقة خلال الأجل المحدد ، بما جعل البيع ملغياً ، وبناء على ذلك امتنع عن إتمام إجراءات البيع وأقام الدعوى رقم 1019 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة ، وبتاريخ 15/12/1998 قرر مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثامنة ، مصدرة الأسهم محل النزاع زيادة رأس المال المصدر ، فطلب المدعى الاكتتاب فى الزيادة باعتباره مساهماً بالأسهم محل النزاع ، إلا أن الشركة أفادت بأن المساهم المقيد بدفاترها الذى يحق له الاكتتاب هو المدعى عليه الرابع .
واستناداً إلى نص المادة 1/52من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تقدم المدعى بطلب التحكيم رقم 16 لسنة 1999 وبجلسة 8/12/1999 حكمت هيئة التحكيم :
أولاً:- بعدم اختصاصها بنظر طلب صحة ونفاذ عقد بيع الأسهم الصادر له من المحتكم ضده الأول فى 7/12/1997 .
ثانياً:- بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التعامل فى هذه الأسهم .
ثالثاً:- برفض طلب الطاعن بأحقيته فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصرية للأسمنت وألزمته بالمصاريف .
طعن المدعى فى الدعوى الماثلة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 117 ق . طالباً إلغائه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بطلب التحكيم وأثناء تداول الاستئناف وبجلسة 19/6/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 1/52من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 فيما تضمنه من فرض اللجوء للتحكيم عند نشأة نزاع بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية وبجلسة 25/7/2001 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 1/52من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه " يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره "
وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية . وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى هو عدم صحة حكم التحكيم وطلب إلغائه ، فإن نطاق المصلحة فى الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص المطعون عليه من أحكام تتصل مباشرة بنظام التحكيم كجهة لفض المنازعات المشار إليها فى النص ، تأسيساً على أن الفصل فى مدى دستوريته من شأنه أن يؤثر على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع .
وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة ينعى على النص المطعون عليه أنه جعل اللجوء إلى التحكيم طريقاً إجبارياً للتقاضى على خلاف الأصل من أنه وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ إلا عن الإرادة الحرة لأطرافه ، فحال بذلك دون اللجوء إلى القضاء ابتداء بما يخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 23 ق . " دستورية " بجلسة 13/1/2002 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) المشار إليهما ، وكذا سقوط نصوص المواد 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 من القانون المشار إليه ، ونص المادتين 210 ، 212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002 .
إذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهذه الحجية المطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.