Supreme Constitutional Court decision, case 69 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 13 October 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 October 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 375 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حمدى عياد واعر
ضــــد
1- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3 - وزيــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- ورثة المرحوم إبراهيم محمدين محمد نافع وهم :
حليمة عيد عبد اللاه، زوات رمضان واعر، أحمد، محمد، نافع، محمود، ماهر، عصام، يوسف، تيسير إبراهيم محمدين.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نص المادة (375 مكرر " أ ") من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات, دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثَمَّ تُعد غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.