Supreme Constitutional Court judgment, case 127 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 27 September 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 127 of judicial year 20
- Hearing date
- 27 September 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م ، الموافق الثامن من شوال سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رأفت عطا الله عويضه
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام ضرائب مبيعات الإسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يونيو سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1656 لسنة 1998 جنح قسم ثان الإسماعيلية ، لتهربه من سداد الضريبة العامة على المبيعات ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة طعناً على النص السالف الذكر ، فضلاً عن طعنه فى القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة بنص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه . وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، لما كان ذلك وكان المدعى قد اقتصر دفعه أمام محكمة الموضوع على الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهو ما انصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه ، إلا أن المدعى قد أضاف لطلباته بصحيفة الدعوى – بالإضافة إلى النص السالف الذكر – طعناً بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى ، ومن ثم فإن طعنه على القانون الأخير ، يكون قد اتصل بالمحكمة بغير الطريق الذى رسمه
القانون ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر ، وكذلك تعديل الجدولين رقمى (1 و 2) المرافقين للقانون ، اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للقوانين المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ونصت المادة (13) من هذا القانون على العمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة إنما يتحدد فى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة المشار إليها آنفاً ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا القرار عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، لما كان ذلك وكان نص الفقرتين المطعون فيهما قد تم إلغاؤهما ، وإلغاء القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية إعما لاً لهما وذلك بأثر رجعى من تاريخ العمل بها ، وذلك إنفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 ، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليها منتفية ، الأمر الذى يتعين معه – لكل ما تقدم جميعه – الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.