Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 January 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية ، وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعويين رقمى 8407 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية ، و664 لسنة 1999 أحوال شخصية الإسكندرية ( ولاية على المال ) .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 23 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / علاء الدين أحمد صلاح
ضد
1 - السيدة / نادية كمال صبرى عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر أحمد صالح أحمد صالح
2 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية " مال "
الإجراءات
بتاريخ السادس من يونية سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية ، وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعويين رقمى 8407 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية ، و664 لسنة 1999 أحوال شخصية الإسكندرية
( ولاية على المال ) .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر أحمد صالح ، كانت قد أقامت ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 8407 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية طالبة الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب عن صافى أرباح عناصر تركة مورثهم صالح أحمد صالح وصولاً إلى تحديد حقوقها وحقوق القاصر فيها ، كما أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 1999 ( ولاية على المال ) أمام محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية بذات الطلبات بالنسبة لحقوق القاصر .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة الإسكندرية الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 8407 لسنة 1998 مدنى كلى ، ومحكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية التى تنظر الدعوى رقم 664 لسنة 1999 ( ولاية على المال ) ، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى ، هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين دائرتين مختلفتين من دوائر محكمة الإسكندرية الإبتدائية ، وهى إحدى محاكم القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.