Supreme Constitutional Court judgment, case 191 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 191 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6308 لسنة 4 قضائية .
المقام من
1– ورثة المرحومة / عطيات مصطفى محمد وهم : رضوان وعلى وزينب عبدالله الكومى
2– السيدة / فوزية أحمد محمد المهدى .
ضد
ورثة المرحوم محمد محمد المهدى وهم : زينب نصر الدين محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها / القصر أحمد والشيماء وإسراء أولاد محمد محمد المهدى .
الإجراءات
بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6308 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها زينب نصر الدين محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / أحمد والشيماء وإسراء وأسماء أولاد المرحوم / محمد محمد المهدى ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 7342 لسنة 1999 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفين ، بطلب الحكم بإلزام هم بتحرير عقد إيجار لها عن نفسها وبصفتها ، عن الشقة رقم (12) الكائنة بالدور السادس من العقار رقم (37) شارع سبيل الخازندار بالعباسية قسم الوايلى محافظة القاهرة ، قولاً بأن مورثهم المرحوم / محمد محمد المهدى استأجر الشقة موضوع النزاع من مورثة المستأنفين الأول والمستأنفة الثانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 13/5/1974 ، وأنه بتاريخ 2/11/1998 توفى المستأجر الأصلى إلى رحمة الله ، تاركاً زوجته وأولاده القصر المستأنف ضدهم الذين كانوا يقيمون معه بالشقة المذكورة منذ بدء عقد الإيجار وحتى تاريخ الوفاة ، وأنهم يستحقون الاستمرار فى شغل الشقة إعما لاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وبجلسة 29/6/2000 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم المستأنفين بتحرير عقد إيجار للمدعية عن نفسها وبصفتها المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 13/5/1974 ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 6308 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 28/3/2001 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.