Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 44 (enforcement dispute), hearing of 10 June 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 22 of judicial year 44
- Hearing date
- 10 June 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مأمورية استئناف بنها -الصادر بجلسة 7/ 3/ 2021 في الاستئناف رقم 1382 لسنة 52 ق مدني استئناف طنطا ،
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن يونيه سنة 2023م،
الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
سعيد عبدالمجيد محمود عمر
ضد
1- أحمد سعيد عبدالمجيد محمــــود عمر
2- محمد سعيد عبدالمجيد محمـــــود عمر
3- رانيا سعيد عبدالمجيد محمـــــــــــــود عمر
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة بنها الابتدائية، الصادر بجلسة 27/6/2019، في الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها - الصادر بجلسة 7/3/2021، في الاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/10/2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/4/2023، وفيها مثل المدعي شخصيًّا ومحاميه، وقرر ترك الخصومة في الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وإبَّان حجز الدعوى للحكم، قدم المدعى عليهم مذكرة بطلبين: أولهما: فتح باب المرافعة في الدعوى، وثانيهما: الحكم برفض الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم بصورية عقود البيع المؤرخة 11/1/2016، المتضمنـــــــة بيـــــــعه ثـــــــلاثة محـــــــلات للمدعـــــــى عليهـــــــم. وبجلســـــــــــة 27/6/2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، ولم يرتض المدعي الحكم، وطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف بنها - بالاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني، والتي قضت بجلسة 7/3/2021 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما يشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/10/2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عـــــن طلـــــب فتـــــح باب المرافعـــــة، فإن المحكمـــــة تلتفت عنه؛ لتقديمه بعـــــد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها.
وحيث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات؛ أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء إجراءاتها كافة، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.