Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 13 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 13
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 13 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ممدوح أنور قريطم
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية
2. السيد / رئيس مجلس الوزراء
3. السيد / وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ السادس من مارس سنة 1991 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة . وإذ أعلنت نتيجة انتخابات الإعادة التى تمت بتاريخ 6/12/1990 دون فوزه فيها ، فقد أقام الدعوى رقم 1213 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً على قرار إعلان النتيجة ، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه ولئن كان الطعن ينصب على الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 24 سالفة الذكر، إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية هو الذى يتضمن جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية واقتصر نص الفقرة الرابعة على تحديد أداة تعيين رؤساء اللجان الفرعية، كما تناول نص الفقرة الخامسة تحديد اختصاص اللجان الفرعية بعملية الاقتراع ، فإن لازم ذلك أن نطاق الدعوى ينحصر فى الفقرة الثانية سالفة الذكر دون غيرها .
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، إذ كان ذلك وكان النزاع الموضوعى يتصل فقط بنص الفقرة الثانية من المادة 24 سالفة الذكر فيما تضمنته من جواز تعيين رؤساء لجان الانتخابات الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية لما لذلك من أثر على مشروعية قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات المطعون عليه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى يتحدد بالطعن على هذه الفقرة دون غيرها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8 يوليو سنة 2000 فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليو سنة 2000 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.