Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 6 July 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 12
- Hearing date
- 6 July 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وإلغائها واعتبارها جميعاً كأن لم تكن شاملة جميع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلى يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره فى الجريدة الرسمية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يوليو سنة 1991 م الموافق 24 ذو الحجه 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 12قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / احمد فؤاد احمد فؤاد
ضد
1 - السيد / النائب العام .
2 - السيد / وزير العدل .
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب.
4 - السيد / رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وإلغائها واعتبارها جميعاً كأن لم تكن شاملة جميع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلى يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره فى الجريدة الرسمية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.