Supreme Constitutional Court judgment, case 60 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 1 October 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 60 of judicial year 17
- Hearing date
- 1 October 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التحكيم الأجبارى فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 17 قضائية " دستورية ". المحالة من محكمة بندر بنى سويف "الجزئية " بحكمها الصادر بجلسة 31/8/1995 فى الدعوى رقم 443 لسنة 1995 مدنى بندر بنى سويف الجزئية .
المقامة من
السيد/ عبد الرحمن هاشم اسماعيل
ضد
- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات ببنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1995، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 443 لسنة 1995 مدنى ، بعد أن قضت محكمة بندر بنى سويف الجزئية ، بوقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المواد (1) و (17) و (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الأولى ، واحتياطياً برفضها، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادتين (17) و (35).
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 443 لسنة 1995 أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية ، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات عن نشاطه خلال الفترة من 1/9/1993 حتى 31/10/1994، فقضت تلك المحكمة بجلسة 31/8/1995 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد (1) و(17) و (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص للمادتين (2) و (68) من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 31 يوليو سنة 2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية "، حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم فقد قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34) تابع بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادتين (17) و (35) من القانون ذاته، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنهما فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أنه لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقرير المصلحة نهائياً، وكذا بعدم دستورية نص المادة (35) من ذات القانون، وسقوط المادة (36) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 18/1/2001.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبوله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.