Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 42 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 28 August 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 42
- Hearing date
- 28 August 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين مــــن أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمود كامل مصطفى القفاص
ضد
1- وجيه فتحى غريب أحمد
2- مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة المنصورة الابتدائية
3- كبير معاونى تنفيذ الأحكام بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة المنصورة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية تنفيذ حكم محكمة المنصورة الاقتصادية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 28/12/2015، فى الدعوى رقم 10 لسنة 2015 إفلاس، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة المنصورة الاقتصادية – الدائرة الثالثة مدنى مستأنف - بجلسة 26/11/2016، فى الدعوى رقم 1 لسنة 9 قضائية إفلاس، على حكم محكمة المنصورة الابتدائية، مأمورية ميت غمر الكلية – الدائرة الرابعة – الصادر بجلسة 28/11/2017، فى الدعوى رقم 272 لسنة 2017 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة – الدائرة 18 تجارى – فى الاستئناف رقم 1 لسنة 70 قضائية المنصورة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الأول فى الدعـــــوى المعروضة، كان قـــــد أقـــــام الدعوى رقم 10 لسنة 2015 إفلاس، أمام الدائرة الأولى بمحكمة المنصورة الاقتصاديــــة، طالبًا الحكم بإشهار إفــــلاس المدعــــى، وذلك علــــى ســــند مــــن أنــــه يداينه بمبلغ مائة ألــــف جنيه، بموجب الشيك رقم 15193553، المسحــــوب على بنك NSGB فرع ميت غمر، مستحق السداد بتاريخ 15/2/2015. وبجلسة 28/12/2015، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لديه، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1 لسنة 9 قضائية إفلاس، أمام محكمة المنصورة الاقتصادية – الدائرة الثالثة مدنى مستأنف-، وبجلسة 26/11/2016، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، كان المدعى عليه الأول قد تقدم لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الابتدائية، بطلب إصدار أمر أداء، قيد برقم 10 لسنة 2017، بإلزام المدعى، بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من أنه يداينه بذلك المبلغ بموجب شيك بنكى لــــــــم يقم بسداده. وبتاريخ 21/2/2017، رفض القاضى إصــــدار الأمــــر، وحدد جلسة لنظــــر الطلبات أمام المحكمة المختصة، فقيدت الدعــــوى برقــــم 272 لسنة 2017 مدنـــــى كلى، أمـــــام الدائرة الرابعة بمحكمة المنصـــــورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر الكلية". وبجلسة 28/11/2017، قضت المحكمة، فى مادة تجارية، بإلزام المدعى فى الدعوى المعروضة بأن يــــؤدى للمدعى عليه مبلغ مائة ألف جنيه وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 15/2/2015. لم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1 لسنة 70 قضائية، أمام الدائرة 18 تجارى بمحكمة استئناف المنصورة، التى قضت فيه بجلسة 26/2/2020، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص طلب الفوائد، والتأييد فيما عدا ذلك. وإذ تراءى للمدعى تناقض الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10 لسنة 2015 إفلاس اقتصادية المنصورة، المؤيد بالحكم فى الاستئناف رقم 1 لسنة 9 قضائية إفلاس، مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 272 لسنة 2017 مدنى كلى ميت غمر، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة رقم 1 لسنة 70 قضائية، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند"ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أيـة جهـة من جهات القضـاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محـــــل واحـــــد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهمـــــا معًا. مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى به، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.