Supreme Constitutional Court judgment, case 106 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 106 of judicial year 21
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد ، أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ خالد محمد حسونة
ضد
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
السيد/ وزير العدل
السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل
الإجراءات
بتاريخ السادس من يونية سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( ج ) من المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له ، فيما تضمنته من وقف انتفاع العضو السابق أو أحد أفراد أسرته ، بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " الطلب رقم 135 لسنة 67 قضائية " رجال قضاء " ، طالباً الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، بصرف مقابل الدواء المقرر صرفه منذ إحالته إلى التقاعد ، وتقرير أحقيته وأسرته فى التمتع بالرعاية الصحية التى يكفلها الصندوق ، وأثناء نظر طلبه دفع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له فيما تضمنته من وقف سريان نظام الخدمات الصحية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ، وإذ قدرت تلك الدائرة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى عشر من مارس سنة 2001 فى القضية رقم 229 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه تأسيساً على أن هذا النص قد ورد فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق بمراعاة الأعباء المالية التى يتحملها الصندوق والتى ترتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوفر ، وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها ، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد ، وتنتفى هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج ، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين فى تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من مرتب أو معاش .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من مارس سنة 2001 وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.