Supreme Constitutional Court judgment, case 37 of judicial year 32 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 37 of judicial year 32
- Hearing date
- 31 July 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم رقم 5856لسنة 2003مدنى كلى شمال
وعدم الاعتداد بالحكم 1208لسنة 2008ايجارات كلى شمال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011 م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 32 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - السيد/ عبد اللطيف وهبه إبراهيم
2 - السيد/ محمد عبد اللطيف وهبه إبراهيم
ضد
أولاً:- ورثة المرحوم/ أحمد عبد الغنى أحمد عبد الوهاب
1 - السيدة / سميرة يوسف على
2 - السيدة / نادية زكى شافعى عن نفسها وبصفتهاوصية على ابنها القاصر. ياسر أحمد عبد الغنى
3 - السيد/ عبد الغنى أحمد عبد الغنى
4 - السيد/ محمد أحمد عبد الغنى
5 - السيد/ هيثم أحمد عبد الغنى
6 - السيدة / دعاء أحمد عبد الغنى
7 - السيدة / فاطمة أحمد عبد الغنى
8 - السيدة / سميرة أحمد عبد الغنى
ثانياً:- السيد/ صالح أبو المجد أحمد عوض
ثالثاً:- السيد/ السيد منصور محمود حسن، عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على
ابنائه القصر(أبو بكر- ندى )
الإجراءات
بتاريخ 20/11/2010، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5856 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ، ثانياً: وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5856 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة وما يترتب عليه من آثار، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1208 لسنة 2008 إيجارات كلى شمال القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وطلب الحاضر عن المدعيين أصليا: تعديل طلبه المستعجل إلى وقف تنفيذ الحكمين محل الدعوى الراهنة لحين الفصل فى موضوعها، ودفع بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا فى عدم إجازته لها الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهة قضاء واحدة ، واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية لإبطال النص الطعين، وطلب احتياطيا: الحكم بطلباته الواردة بصحيفة دعواه، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى الراهنة بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى أقام الدعوى رقم 5856 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ضد ورثة المرحوم أحمد عبد الغنى أحمد عبد الوهاب والمدعيين، بطلب الحكم بتمكينه من نصف عين التداعى الكائنة 24 شارع الصومال مصر الجديدة على سند من شرائها بالجدك. وبجلسة 27/11/2006 حكمت المحكمة بتمكين المدعى – المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة – من نصف عين التداعى سالفة البيان وتسليمها إليه خالية مما يشغلها من الأشخاص والمنقولات. وأضاف المدعيان أن هذا القضاء تأيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 31 و 32 لسنة 11 ق استئناف القاهرة الصادر بجلسة 26/12/2007. كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 208 لسنة 2008 إيجارات كلى شمال القاهرة مختصماً فيها ورثة المرحوم أحمد عبد الغنى أحمد عبد الوهاب، وحدهم، دون المدعيين، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية بين طرفى تلك الدعوى ، على سند من تنازل المدعى عليهم المذكورين له عن عقد إيجار عين التداعى الفائت بيانها تنازلاً موثقًا بمصلحة الشهر العقارى ، وإلزامهم بتسليمها إليه خاليه مما يشغلها، وبجلسة 31/7/2008 حكمت المحكمة بانتهاء العلاقة الإيجارية المؤرخة أول ديسمبر سنة 1964 وتسليم العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار خالية مما يشغلها. وأضاف المدعيان بصيرورة هذا الحكم انتهائيا لعدم استئنافه فى الميعاد المقرر.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – والمحدد نطاقه بالبند ثالثاً وحده من المادة المذكورة – والذى يجرى على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، بادعاء مخالفته المبادئ الدستورية فى شأن المساواة وحقوق التقاضى والدفاع، فإن هذه المحكمة ترى الدفع مفتقرًا شرط الجدية اللازم للتصريح للمدعيين بالمضى فى إجراءات رفع الدعوى الدستورية نفاذًا لحكم المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع فى المادة (249) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نص على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ". بما مؤداه أن المشرع باشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حقوق الخصوم فى شأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة وجهات الطعن عليها، فناط بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، بينما أُسند إلى محكمة النقض أمر الطعن على الأحكام الانتهائية التى تصدر من محاكم القضاء العادى على خلاف أحكام انتهائية أخرى حازت قوة الأمر المقضى صدرت عن محاكم القضاء ذاته، فغاير المشرع بذلك – وفق مقاييس منطقية – بين مراكز قانونية لا تتحد معطياتها، وتتباين فى الأسس التى تقوم عليها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم دستورية المادة (25) بند ثالثًا من قانون المحكمة الدستورية العليا غير جدى ، متعينًا عدم القبول، دون حاجة إلى النص على ذلك فى المنطوق.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيها صدرت من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى نهائيتهما ووقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرا لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكمين المدعى تناقضهما محل الدعوى الماثلة فإن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وحيث انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الماثلة ، ومن ثم فقد صار الطلب المستعجل غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.