Supreme Constitutional Court judgment, case 109 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 109 of judicial year 24
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين (13) فقرة 4 و(7) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 963 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 24قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم إبراهيم محمود المربع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفى وزارة التربية والتعليم
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
4 السيد الدكتور / محمد إبراهيم بلح بصفته الممثل القانونى لمركز
بورسعيد للهندسة الإنشائية
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 2002 ، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (13) فقرة 4 و(7) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 963 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الجمعية المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليه الرابع بتاريخ 12/2/1998 على القيام بتصميم والإشراف على تنفيذ برج سكنى على قطعة أرض مملوكة للجمعية مقابل 1% من التكاليف . وإذ نشب خلاف بين الجمعية والمركز الهندسى حول صرف الأتعاب المستحقة له فقد أقام المركز التحكيم رقم 18 لسنة 2001 أمام الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ضد الجمعية طالباً الحكم بإلزام ها بمبلغ 60ر59879 جنيهاً والفوائد القانونية قيمة الأتعاب المستحقة ، وذلك استناداً إلى البند الثامن من العقد المبرم بينهما والذى يقضى باختصاص هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالفصل فى أى خلاف ينشأ بشأن تنفيذ العقد ، بينما لجأت الجمعية إلى إقامة الدعوى رقم 7519 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم برفض إلزام ها بالمبلغ المطالب به ، وأثناء نظر هذه الدعوى دفعت الجمعية بعدم دستورية المادتين (13/4) و (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 والمادة (10) من قراره رقم 46 لسنة 1982 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للجمعية المدعية إقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة . وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، ويحدد نطاقها ، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم . ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها . ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته ، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان البين من مجريات النزاع الموضوعى ، أن لجوء المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم رقم 18 لسنة 2001 أمام هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقى فى العقد المبرم بينه وبين الجمعية المدعية ، والذى يقضى بقبول اللجوء إلى التحكيم بديلاً عن القضاء لفض ما يثور بينهما من منازعات تتعلق بتنفيذ العقد . وأن هذا التحكيم الاتفاقى يختلف عن التحكيم الإجبارى الذى فرضه قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ، وذلك فى العلاقة بين الجمعية وأعضائها ، ولا شأن له بالعلاقة بين الجمعية وغير الأعضاء كما هو قائم فى الحالة المعروضة وعلى الرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 مايو سنة 2003 بعدم دستورية قرار وزير الإسكان المشار إليه فيما تضمنه من فرض التحكيم الإجبارى بين الجمعية وأعضائها ، إلا أن ذلك لن يفيد المدعى فى نزاعه الموضوعى لأن انعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم فى الحالة المعروضة بنظر النزاع مستمد من الشرط الاتفاقى المدون بالعقد المبرم بينهما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.