Supreme Constitutional Court judgment, case 47 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 47 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 297 لسنة 25 ق دستورية
وعدم الاعتداد بقرار المدعى عليهم المؤرخ 12/10/2015 بفصل المدعية من الخدمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعــــى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيدة / نورهان محمود منصور عامر
ضد
1- وزير الثقافة، بصفته المشرف على أكاديمية الفنون
2- رئيس أكاديمية الفنون
3- نائب رئيس أكاديمية الفنون لشئون الطلاب
4- عميد المعهد العالى للنقد الفنى
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه القضية قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهم بفصلها من المعهد الفنى للنقد المسرحى، إلى حين الفصل فى هذه الدعوى. وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/2/2005 فى القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 فيما تضمنته من تحديد عدد المرات التى يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهرى، وعدم الاعتداد بقرار المدعى عليهم بفصلها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعــــوى وسائـر الأوراق – فى أن المدعية كانت طالبة بالفرقة الثالثة بالمعهد العالى للنقد الفنى فى العام الدراسى 2014/2015، وبتاريخ 27/5/2015 أصيبت فى حادث، وأجريت لها العديد من العمليات الجراحية، ولذا لم تتمكن من دخول امتحان الفصل الثانى للعام الدراسى المشار إليه. وأنها فوجئت بصدور قرار بفصلها نهائيًّا من المعهد، دون إعلان أو تحقيق، فتقدمت بأوراق العلاج والعمليات الجراحية مرفقًا بها صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 297 لسنة 25 قضائية "دستورية" إلى المدعى عليهم، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذا الحكم، مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى لمخالفة القرار الصادر من المدعى عليهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه رغم حجيته المطلقة فى مواجهة الكافة. واستندت المدعية فى صحيفة دعواها إلى سابقة قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"، وأن خطرًا عاجلاً يحيق بها بحرمانها من الانتظام فى الدراسة بالمعهد المشار إليه. لذا أقامت هذه الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصـل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامهـــــــــا، وتنال من جريان آثارها فى مواجهـــــة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حريتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. وثانيهما: أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضًا على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن المسألة الدستورية باعتباره مفترضًا أوليًا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، فإذا صدر حكم قضائى نهائى متعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، على نحو يشكل منه عقبة قانونية تحول دون جريان آثاره، جاز - فى هذه الحالة - اللجوء إلى هذه المحكمة لإزاحة تلك العقبة، ولو صار الحكم القضائى باتًّا، بما مؤداه أنه لا يصلح أن يكون العائق المدعى به فى منازعة التنفيذ الدستورية، مجرد ادعاء مرسل أو إجراء مبدئى يناقض حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، وإنما يلزم أن يتبلور هذا العائق فى تصرف قانونى نافذ، بصورة نهائية، منتجًا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا، كأن يكون تشريعًا - أصليًّا كان أم فرعيًا - استوفى سائر مراحله الدستورية، أو حكمًا قضائيًّا نهائيًّا واجب التنفيذ. وتبعًا لذلك فإن مناط قبول منازعة التنفيذ الدستورية يكون متخلفًا كلما كان الحائل المدعى به يمكن دفعه باتخاذ إجراء مقرر قانونًا يلزم اتباعه قبل سلوك سبيل منازعة التنفيذ، ذلك أن عوائق التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أى عمل تمهيدى أو إجراء افتتاحى يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التى تكوّن فى مجموعها وعند تمامها عملاً قانونيًّا مكتملاً، يصلح أن يكون محلاًّ لنزاع يتم عرضه على القضاء.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى إثر صدور قرار إدارى بفصلها من المعهد العالى للنقد الفنى، وتظلمها من هذا القرار، الذى لا يمثل قولاً فصلاً فى شأن حرمانها من الدراسة فى هذا المعهد، وإنما لها أن تسعى للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة بلوغًا لغايتها فى إلغائه، أما وقد استبقت المدعية إقامة منازعة التنفيذ المعروضة، فإنها تكون قد أقيمت قبل تحقق المفترض الأولى لتوافر مناط قبولها، وهو الحكم القضائى الموضوعى النهائى الذى يناقض - بما له من قوة قانونية نافذة - قضاء المحكمة الدستورية العليا ويحول دون انسياب آثاره، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.