Supreme Constitutional Court decision, case 106 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 106 of judicial year 26
- Hearing date
- 5 December 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
رسوم الخدمات الجمركية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد غزال مرزوق عبد الحميد
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير المالية
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك
4- السيد / رئيس الإدارة المركزية للجمارك
بطلب الحكم " بعدم دستورية المادة الأولى من قرارات وزير المالية أرقام 752 لسنة 1997 ، 123 لسنة 1994 ، 255 لسنة 1993 وسقوط باقى نصوص تلك القرارات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرارات وزير المالية أرقام 752 لسنة 1997 ، 123 لسنة 1994 ، 255 لسنة 1993 وسقوط باقى نصوص تلك القرارات .
وحيث إن المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/9/2004 حيث قضت أولاً : بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . ثانيًا : سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه . ثالثًا : سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 ، والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 38 تابع الصادر بتاريخ 16/9/2004 ، إذ كان ما تقدم وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.