Supreme Constitutional Court decision, case 107 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 7 March 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 107 of judicial year 34
- Hearing date
- 7 March 2026
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من المادة رقم(18)من القانون رقم 11/1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات وبسقوط أحكام تلك المادة وبسقوط المادة رقم (5)من ذات القانون.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن مارس سنة 2026م،
الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد كمال عبد الجابر عبد المجيد، أحد ورثة/ كمال عبد الجابر عبد المجيد
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزيـــــر المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعــــــــــات المنتـــــــــــزه
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط أحكام تلك المادة والمادة (5) من القانون ذاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 6/8/2022، في الدعوى الدستورية رقم 88 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وقضي فيها برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) بتاريخ 9/8/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
وحيث إنه عن طلب المدعي الحكم بسقوط المادتين (5 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الإشارة إليه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط يعتبر من قبيل التقريرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم. وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن الالتفات عن ذلك الطلب يكون متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.