Supreme Court (1969-1979) judgment, case 3 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 1970
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 1
- Hearing date
- 7 November 1970
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبت فيها الحكم:
أولاً: بأحقية العاملين بالشركات الاتحادية الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل فى كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلي) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها.
ثانياً: بأحقيتهم فى الحصول على الوجبات الغذائية يومياً بالثمن المنخفض المنصوص عليه فى المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزارى رقم 1
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
سيد عبد البارى إبراهيم بدوى إبراهيم حمودة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين وعلى أحمد كامل أعضاء
وحضور السيد المستشار/ ياقوت العشماوى المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من نوفمبر سنة 1970 الموافق 8 من رمضان سنة 1390
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 1 قضائية " تنازع اختصاص"
المرفوعة من
الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل (مدعية)
ضــد
1
عبدالبارى مجلى عبدالبارى
2
رمضان محمد على
3
كامل وديع مترى
4
أحمد عبد الغنى جاسر
5
محمد أحمد بربرى
6
نصيف زكرى شنوده
7
حسين محمود محمد عبدالرحمن
8
كامل زكرى شنوده
9
يوسف أحمد محمود
10
جادالكريم إبراهيم حنفى
11
أنور حنا عيسى
12
سيد محمود عبدالحميد
13
سعيد بولس عبيد
14
البصيلى على محمود
15
عبدالله فرج رزق
16
لطيف محمود محمد على
17
مصطفى عيسى مرجان
18
فتحى عبدالسميع مرسى
19
رضا صديق فرج
20
مسعود على أحمد
21
جادالكريم أبوالحسن جودة
22
إبراهيم عبدالملك إبراهيم
23
سيد محمد الصغير
24
صبرى أحمد عبدالله
25
أحمد محمود رفاعى
26
محمد أحمد قناوى
27
عبدالرازق أحمد محمد
28
عبدالستار سرى سليمان
29
عبدالفتاح محمد عبدالله
30
عبدالرحيم حسين أحمد
31
أحمد محمود محمد
32
أحمد عيسى محمد
33
محمد الصيفى أحمد عبدالرحيم
34
محمد جادالله محمود
35
عطاالله محمود نصرالله
36
بخيت رشوان فرج
37
توفيق شعبان محمود
38
سعيد محمد عيد
39
عباس حسين يوسف
40
أحمد على حسن
والجميع مدعون ضد الطالبين فى القضية رقم 842 / 1967 مدنى جزئى عمالى أسوان
41
عبيد أحمد إسماعيل
42
محمود على أحمد
43
أحمد إبراهيم أحمد
44
عابدين محارب أحمد
45
عرفة ياسين صالح
46
فؤاد أحمد محمد
47
رياض تهامى على جاد
48
فاروق الحسينى رجب
49
محمد إبراهيم محمد
50
عبد الله محمد مالكى
51
شايب عبد الملاك سعد
52
عبد الرحيم محمد عليان
53
محمد إبراهيم سيد يسَ
54
رجب أحمد يعقوب
55
حسن جبريل إدريس
56
صديق محمد حسين
57
محمود إبراهيم أحمد
58
سليمان محمود إبراهيم
59
شمس الدين عبد العال سليمان
60
فوزى يعقوب شنوده
61
إسماعيل محمود محمد
62
شفيق ميلاد ضوماضوس
63
رمضان حامد أحمد
64
على أحمد محمود
65
الوحش بكر عبدالرحيم
66
إبراهيم سيف سليمان
67
عبد الرؤف حسن أحمد
68
عبده محمد عبده
69
عبيد محمد عبد الله
70
جلال إبراهيم السمان
71
عيد أحمد إبراهيم
72
حسين موسى على
73
سعد حسين محمد
74
عبدالمنصف محمد عبدالرحيم
75
أحمد حسين محمد ابو بكر
76
توفيق حسن شبو
77
سيد عبد الدايم سيد
78
ظريف أحمد عبد الرحيم
79
فتحى محمد خليل عمران
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 841/ 967 مدنى جزئى عمال أسوان .
80
صابر عبدالعظيم إبراهيم
81
فيلبس بطرس عبدالنور
82
سليم مغربى على عامر
83
محمد عبد الله أحمد
84
زكى روفائيل معوض
85
عبد الرؤف محمد عمر
86
عباس عوض على
87
عاصم إبراهيم عبدالعزيز
88
عبد العال عبده محمد
89
مجلع شكر الله تكلا
90
ناروز سليمان صليب
91
عياد سويحة عطا الله
92
فكرى عوض خليل
93
زوميت سليدس عبده
94
عبد الحكيم حفنى سليمان
95
محمد على عطية الله
96
عبدالحميد مهران سليمان
97
خلف الله إبراهيم حامد
98
فضل المولى حسن سليمان
99
عبدالقادر محمد على محمد
100
صالح حسين محمد حسين
101
طه سعد يوسف
102
حسب الله عوض حسين
103
- أحمد عبد الله فرج
104
حسن السيد أحمد
105
عبد الباسط أحمد إبراهيم
106
محمد البرعى عويس محمود
107
حسين محمد نور على
108
محمد على عبد الله
109
أحمد على معلاوى
110
مصطفى محمود مصطفى الحلوس
111
عوض فارس عبد الحميد
112
أحمد حامد عيد سعيد
113
العادل محمود عبد الحليم
114
على بصرى أحمد على
115
صلاح الدين محمد جبلاتى
116
شوقى الصغير أحمد
117
عبد الحميد خليفة
118
سرور عطية عمران
119
محمد على أحمد صمور
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 841/ 967 مدنى جزئى عمال أسوان .
120
- محمد على جبر
121
جابر عمر أحمد
122
عبده أحمد على
123
زكرى حبيب جودة
124
نبيل فوزى اسكندر
125
سليمان أحمد حسين
126
إبراهيم محمد على
127
مهنى تاوضروس خليل
128
رزق محمد إسماعيل
129
رشدى عيسى روفائيل
130
حسين محمد أحمد
131
عوض الراوى موسى
132
النجار محمد خليفة
133
أحمد عطية محمد
134
حسين يزيد حسن
135
نجيب محمد الصغير
136
البدرى أحمد على
137
حسين محمد الضوى
138
على يوسف محمد
139
على عبدالجليل عبدالرحيم
140
عبد اللطيف أحمد
141
عبد الله أحمد سالم
142
سيد محمد عثمان
143
جودة بسطاوى ضوى
144
عبد الغفار محمد على
145
أحمد محمد على
146
صالح محمود حسن
147
نعيم كامل تاوضروس
148
عبد المعطى عبد الجابر
149
الريس توفيق حبيب
150
زكى حبيب اسطفانوس
151
حسين على عبد الكريم
152
جرجس جريس جرجس
153
نوبى أحمد ناصر
154
محمد خليفة على محمود
155
بطرس سليمان داود
156
أحمد على محمد
157
أحمد سيد أحمد
158
السيد إبراهيم محمد
159
عبد القوى سيد
والجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 840/1967 مدنى جزئى عمالى أسوان.
160
أحمد محمد أبو الحسن
161
عطا حسن حسان
162
أحمد إسماعيل طيرى
163
على يوسف حامد
164
محمد أحمد محمد
165
على محمد عبد العال
166
محمد إبراهيم على
167
حسين عبد القادر
168
أحمد على بدران
169
محمد عبد الله طلبه عبد الله
170
عبد القوى عبد السيد
171
توفيق جمعة فهمى
172
رمزى عياد رزق
173
إبراهيم ربيع إبراهيم
174
مصطفى عبد العال حسين
175
عبده عبد الله محمد
176
محمد على عبد الله
177
مبارك إسماعيل عبد الله
178
عبده عرفان عبد الله
179
عياد فيلبس بقطر
180
نجاتى عياد رزق
181
عبد السيد محمد إبراهيم
182
عبد الحميد إبراهيم
183
بدرى عاشور نوبى
184
عبد الرازق جاد الكريم
185
عبد العزيز عبيد على
186
أحمد منصور يوسف
187
سيد محمد حسن
188
على يوسف أحمد
189
محمود عبد الله على
190
فؤاد مدنى دردير
191
نوبى محمد جامع
192
أحمد الليثى موسى
193
عوض الله أحمد حسين
194
- خليفة مؤمن أحمد
195
سيد أحمد محمد
196
أحمد محب سيد
197
حسين محمود جاد
198
حسين محمود جادالكريم
199
محمد أحمد أحمد سيد
والجميع مدعون ضد الطالبين فى القضية رقم 306/1967 مدنى جزئى عمالى أسوان.
200
عزت كندس بقطر
201
عبدالعليم عبدالحميد بدران
202
نبيل كامل رفلة
203
زكى برسوم عبد الملاك
204
يوسف السيد الصفتى
205
محمد عبد الله رضوان
206
كمال الدين توفيق محمد
207
يوسف محمد نور
208
جاد محمد عليو
209
سمير أحمد حسن
210
محمد محمود على
211
محمد حسين محمود
212
سيد عبد الله أحمد
213
محمد صديق أبو بكر
214
السيد محمد عبد الرازق
215
جابر رمضان أحمد
216
محمد عبد الكريم أحمد
217
محمد حامد أحمد
218
بيومى محمد أحمد
219
على حسن مصطفى
220
ربيع عبد الرحيم أبو العلا
221
محمود محمد عبد المجيد
222
محمد حامد عبد الله
223
حسن إسماعيل أحمد
224
حسن أبو القاسم محمد
225
أحمد البدرى على مفتاح
226
عوض شاكر يعقوب
227
سندروس اسكاروس مرقس
228
محمد عبد القادر إبراهيم
229
أبو الوفا إبراهيم أحمد
230
زهرى عرفة محمد
231
عبد الله أمين عبد الله
232
خليفة جاد شحاته
233
محمد محمد فراج
234
أحمد على أحمد
235
محروس أحمد عوض
236
عبد الدايم مرسى إبراهيم
237
مفيد بولس سعد
238
جرجس فرج برين
239
عبد العظيم محمد محمود
والجميع مدعون ضد الطالبين فى القضية رقم 833/1967 مدنى جزئى أسوان عمالى .
240
أبو المجد حمدالله محمد خليفة
241
شاهين حسن شاهين
242
محى الدين ربيع
243
الصادق شاكر محمود
244
زكى علاء الدين عرفات
245
أحمد السيد أحمد جبران
246
خاطر رضوان جاد الكريم
247
محمد طه يوسف
248
أحمد محمد عبيد بلال
249
الميرغنى عبد الرحمن على
250
أبو المجد محمد عبد المنعم
251
أحمد إبراهيم حسين
252
أنور جورجى سلامة
253
ثابت ناشد سعيد
254
محمد العبيدى الشافعى
255
حسن عواض عامر
256
أحمد محمد أحمد يوسف
257
ركابى سليمان عثمان
258
عبد الله خليل عبد العال
259
محمد عبد البارى أحمد
260
محمد عبد الدايم حسن
261
على على حسن سليمان
262
عبد الله أبو الحسن على
263
محمد حسن طه
264
عباس سيد على حمد
265
مريد يس سدراك
266
البدرى أحمد عبد الرحمن
267
عثمان قاسم عثمان
268
بدوى سيد على
269
خميس عبد الجليل أحمد
270
جاد الكريم عبد اللطيف على
271
أحمد محمد أحمد
272
زيدان محمد محمود
273
عبداللطيف محمد على عام
274
حسين محمد أحمد
275
حمدى حافظ أحمد
276
محمد حسن محمد حسن
277
صديق أحمد جاد
278
فضل رشوان أبو السعود
279
أحمد توفيق أحمد
والجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 315/1976 مدنى جزئى أسوان عمالى .
280
سيد بسطاوى عبيد
281
قاسم طايع عويضة
282
خضرى محمود محمد
283
أحمد على إبراهيم
284
عثمان حسن على
285
عبد الغنى حسين ضوى
286
داود محمد أحمد
287
على السيد أحمد
288
سيد إبراهيم عبد الرحمن
289
محمد حسن عمر
290
علوانى محمد محمود
300
على عبد الواحد حمد
301
أحمد حسين حمدان
302
عبد المنعم عبد الله محمد
303
محمد عثمان حسنين
304
محمد يوسف أحمد
305
جبارى أحمد سيد
306
حجاجى محمود حسنين
307
عبد لحفيظ عبدالعظيم عبدالنبى
308
عز الدين محمد أحمد
309
عبدالمعطى عبدالعزيز سليمان
310
شلبى عبد الباسط محمد
311
سعيد عبد الغفار السواح
312
محمود وصفى صالح
313
أبو المجد عبده محمد
314
أحمد أبوالحجاج عبدالراضى
315
السيد شعراوى سليمان
316
صبرى حمدان سليمان
317
محمود أحمد سليمان
318
نبيل يواقيم مرقس
319
صابر عبد العظيم إبراهيم
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 313/67 مدنى جزئى أسوان عمالى.
320
نبيل اسكندر جرجس
321
منير روفائيل إبراهيم
322
أحمد طلعت السيد
323
محمد حسن إبراهيم
324
الدكتور السيد إبراهيم السيد
325
الدكتورة راوية سيد أحمد
326
عادل محمد السعيد
327
عثمان عمر عبد السلام
328
محمود حمد عثمان
329
أحمد عبد الباسط سرور
330
ألبرت بشارة رزوق
331
فاروق حامد حسن
332
محمد محمد فرج
333
أحمد ابا زيد
334
سيد حسين رجب
335
محمد رزق إبراهيم
336
سيد محمد حسن
337
صفوت توفيق عيد
338
محب محمد الكباريتى
339
محمد على عثمان
340
حمدى الكفافى محمد سعيد الشيخ
342
عبد النبى محمد عبد ربه
343
محمد سعيد إبراهيم
344
منصور بشارة
345
نيودور ليون سنجر
346
محمد رضا أحمد
347
مهنى شكر الله مكلا
348
حكيم عطية إبراهيم
349
مصطفى محمد برهان
350
عبد العزيز الشلال آدم
351
فهمى محمد أحمد
352
محجوب أحمد حسان
353
حسن مختار أحمد
354
محمد فهمى محمد
355
محمد عباس محمد
356
كامل محمد على
357
إبراهيم أحمد إبراهيم
358
حسين محمود رشوان
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 303/1967 مدنى جزئى أسوان عمالى .
359
أحمد محمد سالم
360
أبو الوفا عابدين جودة
361
عبدالفتاح الدسوقى عبدالجليل
362
جاد الكريم أحمد عبد الرحيم
363
محمد محمد إبراهيم
364
ياسين عبده آدم
365
سيد أحمد إبراهيم محمد
366
صالح محمد محمود
367
محمد الضوى محمود
368
عبد اللاه أحمد فرج
369
عبدالدايم سليمان أحمد حسنين
370
على أحمد محمد ملاحظ
371
سعدى حسين على
372
محمد على عبدالحق
373
عبد الله على أحمد
374
ربيع محجوب عمر
375
محمد صابر حسن
376
محمد إسماعيل سعد
377
مصطفى عبد الباسط عقل
378
جاد الكريم عطيتو حسين
379
حلمى أبو الحسن أحمد
380
عبد الرحيم أحمد محمود
381
حزين أحمد مصطفى
382
حسين مصطفى أبو العلا
383
نصر ياسين أحمد
384
أحمد على سعد
385
محمد على حسن سليمان
386
عبد اللطيف عبد الباسط على
387
حسن عبد الله ياسين
388
عزيز جندى برسوم
389
محمود محمد مصطفى
390
ادريس عبد الباسط محمد
391
عبد الرازق مكى مسعود
392
فوزى على محمد
393
على مصطفى محمود
394
على محمود حسن بكرى
395
حسنين عبد الله حسن
396
حسن محمد على
397
وليم شاكر يعقوب
398
محمد متولى حسين
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 834/1967 مدنى جزئى أسوان عمالى .
399
محمد جاد الكريم أحمد
400
عبد اللاهى حسين على
401
عبده خميس محمد
402
يوسف أحمد أحمد يوسف
403
جابر أحمد سليم
404
طايع عبد الكريم
405
بغدادى سيد حسين
406
إسماعيل محمد إسماعيل
407
سعد حسن عبد السلام
408
سيد محمد إبراهيم
409
حسنين يحيى محمد
410
محمد عبدالموجود أبو القاسم
411
محمود منصور على
412
محمود إبراهيم أحمد
413
محمد سعيد أحمد حسين
414
أحمد خالد أحمد
415
أحمد عبد الرحيم على
416
محمد على إبراهيم
417
موسى إبراهيم حسن
418
أحمد حسن محمد حمد
419
شنوده حنا اسكاروس
420
محمود عشرى يونس
421
حسين عبد الحميد سلام
422
ظهران أبو الوفا جاد
423
محمد أحمد فاضل
424
محمد محمد عبد الراضى
425
عبدالله محمد عبدالله
426
مصطفى محمود حجازى
427
عيسى محمود أحمد
428
إبراهيم راوى فاضل
429
محمد حنفى أحمد
430
عبدالوهاب السيد أحمد
431
ربيع عبدالله على
432
محمد أحمد محمد حسن
433
عبدالحميد أحمد جاد الرب
434
أحمد حسن محمد
435
محمد حسن محمد خليل
436
على محمد على
437
عبد الرحمن سليمان
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 305/967 مدنى جزئى أسوان عمالى.
438
أحمد محمد على
439
أحمد إسماعيل عبدالرحمن
440
محمد الشمندى أحمد
441
محمد مختار أحمد البغدادى
442
محمد أحمد مدنى
443
البدرى رمضان عثمان
444
هاشم محمد عبدالرحيم
445
زكى عبد الرحيم أحمد
446
محمود حسن عبدالمولى
447
طلبه محمد محمد سيد أحمد
448
أحمد حامد أحمد الطحان
449
محمد أبو العلا محمد
450
يوسف محمد رشيد
451
انور حسين فتح الله
452
محمود على سليم
453
جمال محمد جادالله
454
مجاهد عبدالرحيم سليمان
455
مطاوع على محمد
456
محمد رشيدى محمد
457
محمود جاد محمد
458
زكى يوسف محمد
459
محمد محمود عبد الحى
460
محمد عبد السلام صالح
461
أحمد أحمد الحناوى
462
صلاح الدين حسين محمد
463
عباس محمد خليفة عثمان
464
حسن محمد عبيد
465
جميل مهنى بطرس
466
فكتور بشير بطرس
467
لوكاس بشير بطرس
468
فؤاد أحمد محمود
469
أيوب بندرى بتريوس
470
حسين رمضان أبو عوض
471
محمد عبد العليم نصار
472
فكرى حسن محمد
473
أحمد يس محمد
474
على حسين على
475
عبد الدايم عيد عرابى
476
محمد شيبه أحمد
477
أحمد عبيد خلف الله
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 544/967 مدنى جزئى أسوان عمالى.
478
عبد الجواد على محمد همام
479
عبدالرؤف عبدالنبى أحمد
480
عبدالستار عبدالرحمن محمد صالح
481
جاد الرب حسن أحمد
482
سليمان زهرى سليمان
483
محمد عطية الله محمد
484
بدرى أحمد على
485
عدلى مرغنى شحات
486
ماهر مرقص حنا
487
مرسى حسانين محمود
488
محمد حنفى إبراهيم
489
رياض كريم متى
490
هتلر محارب ميخائيل
491
مبارك أحمد مصطفى
492
حامد عبد الحفيظ إبراهيم
493
عويس سعد مسعد
494
أحمد عوض الله محمد
495
بدرى على أحمد سالم
496
محمد برسى أحمد وهب الله
497
زكريا مترى جرجس
498
محمد إبراهيم عبدالله
499
راجح أبوعمره محمد عبدالمعطى
500
على توفيق منصور
501
فوزى كامل عبد المطلب
502
السيد توفيق منصور
503
ماهر محمود أحمد
504
حلمى يوسف أحمد
505
أحمدموسى عثمان محمدأحمد
506
أحمد سعيد محمد
507
مرسى أحمد عيادى
508
أحمد محمود شحات حسين
509
أحمد محمد خليفة
510
مفيد شلبى بقطر
511
عبد العزيز عبده محمد
512
لمعى مجلع سليمان
513
قدرى حسين عمار
514
على إبراهيم محمد
515
محمد عبدالعزيز الشاذلى
516
رمضان منصور حسين
الجميع مدعون ضد الطالبين فى الدعوى رقم 835/967 مدنى جزئى أسوان عمالى.
517
أحمد إبراهيم عبد الحافظ
المدعى فى القضية رقم 253 سنة 1967 مدنى جزئى عمالى أسوان.
ثانياً: النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء .
ثالثاً: اللجنة النقابية للعاملين بالشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل .
"الوقائـــع"
رفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء فى الجمهورية العربية المتحدة الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط ضد الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل طلبت فيها الحكم:
أولاً: بأحقية العاملين بالشركات الاتحادية الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل فى كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلي) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها.
ثانياً: بأحقيتهم فى الحصول على الوجبات الغذائية يومياً بالثمن المخفض المنصوص عليه فى المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزارى رقم 145 لسنة 1959 مع رد الفروق المستحقة لكل منهم من تاريخ وصوله إلى منطقة العمل.
ثم رفع فريق من العاملين بهذه الشركات الدعاوى رقم 253 و 303 و 305 و 306 و 313 و 315و 544 و 546 و 833 و 834 و 835 و 840 و 841 و842 لسنة 1967 مدنى أسوان أمام محكمة أسوان الجزئية طلبوا فيها الحكم بإلزام هذه الشركات بأن تدفع إلى كل منهم ما يستحقه من مبالغ حددها مقابل بدل السكن وفرق سعر الوجبات الغذائية منذ تعيينهم حتى تاريخ رفع تلك الدعاوى وفرق سعر الأجر الإضافى بعد إضافة بدل طبيعة العمل والأجر المضاعف للراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية. وقد دفعت الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل بعدم اختصاص محكمة أسوان الجزئية ولائياً بنظر الدعاوى استنادا إلى أن النزاع جماعى تختص بنظره والفصل فيه هيئة التحكيم. ولما استمرت المحكمة فى نظر الدعاوى رفعت الشركات المشار إليها هذا الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على هيئة التحكيم والنزاع المرفوع أمام محكمة أسوان الجزئية فى الدعاوى سالفة الذكر وقيد الطلب بجدول محكمة النقض برقم 1 لسنة 38 ق تنازع.
وقررت هيئة التحكيم فى 23 من مارس سنة 1968 وقف السير فى النزاع إلى أن تصدر محكمة تنازع الاختصاص حكمها فى تعيين الجهة المختصة، وقضت محكمة أسوان الجزئية فى 25 من نوفمبر سنة 1968 بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التى رفعت إليها وإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أسوان الابتدائية للاختصاص وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولما نظرت الدعاوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفعت الشركات الاتحادية بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظرها، وقضت المحكمة في24 من أبريل سنة 1969 برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر تلك الدعاوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.
وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا الذى نقل إلى هذه المحكمة ولاية الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص أحيل الطلب إليها وقيد بجدولها برقم 3 لسنة 1 ق عليا تنازع اختصاص.
وقد دفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان عن دعوى التحكيم من حيث الموضوع والخصوم. وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه المادة فى طلب الفصل فى تنازع الاختصاص.
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
"المحكمـــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل تستند فى طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين هيئة التحكيم ومحكمة أسوان الابتدائية إلى وحدة موضوع الدعويين المطروحتين على هاتين الجهتين.
ومن حيث إن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء دفعت بعدم قبول الطلب استناداً إلى عدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان الجزئية ثم أحيلت منها إلى محكمتها الابتدائية عن دعوى التحكيم التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم من حيث الموضوع والخصوم.
ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحال إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتحلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42 ق التى أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية، ذلك أن دعوى التحكيم هى دعوى جماعية رفعتها النقابة العامة بصناعات البناء، وهى شخص اعتبارى ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها، تطلب فيها تقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها فى علاوة منطقة العمل وفى السكن المجانى والغذاء بالثمن المخفض تطبيقاً للمادتين 53 و 64 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، فهى تنطوى على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادتين 188 و 193 من هذا القانون، وذلك فى حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهى وإن كانت تستند فى بعض الطلبات إلى ذات الأسس التى تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم، ولا يؤثر فى هذا النظر أن طائفة من العمال المنتمين إلى النقابة اشتركوا فى رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم إنما يصدر فى هذه الحالة لكل مدع على حدة على أساس ظروفه ومركزه القانوني الخاص الذى يختلف بين عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فردية ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن شروط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية غير متوافرة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
سيد عبد البارى إبراهيم بدوى إبراهيم حمودة
Articles of the law the ruling mentions
- 91/1959 · Article 64not on the website yet
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
- 91/1959 · Article 53not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.