Supreme Court (1969-1979) judgment, case 8 of judicial year 2 (legislative interpretation), hearing of 6 May 1972
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 8 of judicial year 2
- Hearing date
- 6 May 1972
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 من مايو سنة 1972- الموافق 22 من ربيع الاول سنة 1392 .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم و حسين زاكي وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة . أعضاء
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة .
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2 القضائية
المقدم من : السيد / وزير العدل " بناء علي طلب السيد / وزير الاسكان و المرافق
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه رقم895 /4 --هـ المؤرخ فى 8 أغسطس سنة 1971 تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ، وحدد لنظر الطلب جلسة 6 مايو سنة 1972 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 8 من أغسطس سنة 1971 ، تفسير الاتفاقات التى تبرم بشأن استغلال كبائن المعمورة بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت هذه الاتفاقات تعتبر عقوداً مدنية أو إدارية .
ومن حيث إن المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى وذلك بناء على طلب وزير العدل ، ويكون قراراها بالتفسير ملزماً كما تنص المادة الرابعة عشرة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره وتقدم مع الطلب مذكرة تودع فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير .
ومن حيث إن اختصاص المحكمة العليا وفقاً للمادتين المشار إليهما إنما يتعلق فحسب بتفسير النصوص القانونية لتجلية معناها وكشف الغموض عنها ضماناً لوحدة التطبيق القانونى للنصوص التشريعية ، أما تكييف العقود واستظهار شروطها واستخلاص قصد المتعاقدين منها فلا يدخل فى اختصاص المحكمة وإنما يدخل فى اختصاص قسم الإفتاء بمجلس الدولة ومن ثم فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.